تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
وأمّا لو كان عليه سجدتا السهو فهل يكون كذلك أو لا ؟ وجهان : من أنّهما من متعلَّقات الظهر ، ومن انّ وجوبهما استقلالي وليستا جزءا أو شرطا لصحّة الظهر ، ومراعاة الوقت للعصر أهم فتقدّم العصر ثمّ يؤتى بهما بعدها ، ويحتمل التخيير . ( الحادية والستّون ) لو قرأ في الصلاة شيئا بتخيّل انّه ذكر أو دعاء أو قرآن ، ثمّ تبيّن انّه كلام الآدمي فالأحوط سجدتا السهو ، لكن الظاهر عدم وجوبهما ، لأنهما إنّما تجبان عند السهو ، وليس المذكور من باب السهو ، كما انّ الظاهر عدم وجوبهما في سبق اللسان إلى شيء ، وكذا إذا قرأ شيئا غلطا من جهة الأعراب أو المادّة ومخارج الحروف . ( الثانية والستّون ) لا يجب سجود السهو في ما لو عكس الترتيب الواجب سهوا ،
شرح
الركعة ، كعدم الإشكال أصلا في تقديمها على قضاء الأجزاء المنسيّة . نعم ( 1 )( 1 ) حاصل المراد انّ تقديم العصر على صلاة الاحتياط حكم احتياطي بخلاف الأجزاء فإنّه لا شبهة فيه .، هذا الحكم صحيح بالنسبة إلى صلاة الاحتياط حيث إنّها مقدّمة على العصر لو فرض عدم دركه منها الَّا الركعة ، فراجع . وأمّا مسألة تقدّم سجود السهو على العصر أو بالعكس في الوقت المختصّ ، فالظاهر أنّ أوجه الوجهين الثاني ، فإنّ تقدّم العصر على الشريكة مع أنّها واجبة قبلها ربّما يستظهر منه أهميّتها في نظر الشارع ، حتّى تقدّم على الشريكة الموقتة فضلا عن تقدّمها على غير الشريكة غير الموقّتة ، كسجود السهو . ( الحادية والستّون ) قد تقدّم الكلام في الموجب الأوّل لسجود السهو ، فراجع . ( الثانية والستّون ) لمّا كان المناط في وجوب سجدتي السهو صدق الزيادة
مدارك العروة — صفحة 177 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي