تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
( الخامسة والخمسون ) إذا علم إجمالا انّه امّا زاد قراءة أو نقصها يكفيه سجدتا السهو مرّة ، وكذا إذا علم انّه أمّا زاد التسبيحات الأربع أو نقصها . ( السادسة والخمسون ) إذا شكّ في انّه هل ترك الجزء الفلاني عمدا أم لا فمع محلّ بقاء الشكّ لا إشكال في وجوب الإتيان به ، وأمّا مع تجاوزه فهل تجري قاعدة الشكّ بعد التجاوز أم لا ، لانصراف أخبارها عن هذه الصورة خصوصا بملاحظة قوله عليه السلام : ( كان حين العمل أذكر ) ؟ وجهان ، والأحوط الإتيان ثمّ الإعادة . ( السابعة والخمسون ) إذا توضّأ وصلَّى ثمّ علم انّه امّا ترك جزء من وضوئه أو ركنا في صلاته ، فالأحوط إعادة الوضوء ثمّ الصلاة ، ولكن لا يبعد جريان قاعدة الشكّ بعد الفراغ في الوضوء لأنّها لا تجري في الصلاة حتّى يحصل التعارض ، وذلك للعلم ببطلان الصلاة على كلّ حال .
شرح
نعم ، بناء على ما اخترناه واستظهرناه من الأدلَّة ، من كونها صلاة مستقلَّة لا جزء وتتمّة لها حقيقة وإن صارت محسوبة كذلك تعبّدا ، فلا بأس ، واللَّه العالم . ( الخامسة والخمسون ) بناء على وجوب سجود السهو لكلّ زيادة ونقيصة كما هو الحقّ ، فوجه هذه المسألة واضح عملا بمقتضى العلم الإجمالي ، واللَّه العالم . ( السادسة والخمسون ) إذا تردّد المتروك بين كون تركه عن عمد أو سهو ، فمع فرض بقاء المحلّ لا أثر له لوجوبه ولو على فرض السهو لكونه في المحلّ ومع التجاوز فالوجهان اللذان ذكرهما الماتن ( ره ) ، ولا يبعد الاجراء ، لكنّ الأحوط ما ذكره ( ره ) ، واللَّه العالم . ( السابعة والخمسون ) إذا تيقّن بأحد الأمرين ، إمّا ببطلان وضوئه ، أو الصلاة
مدارك العروة — صفحة 174 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي