تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
فائتة مردّدة بين صلاتين أو ثلاث مثلا فاحتاط بإتيان صلاتين أو ثلاثة صلوات ، ثمّ علم تحقّق سبب السجود في كلّ منها ، فإنّه يكفيه الإتيان به مرّة بقصد الفائتة الواقعيّة وإن كان الأحوط التكرار بعدد الصلوات . ( الرابعة والستّون ) إذا شكّ في انّه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث ، فإن لم يتجاوز محلَّها بنى على واحدة وأتى بأخرى ، وإن تجاوز بنى على الاثنتين ، ولا شيء عليه عملا بأصالة عدم الزيادة . وأمّا ان علم انّه امّا سجد واحدة أو ثلاثا وجب عليه أخرى ما لم يدخل في الركوع ، والَّا قضاها بعد الصلاة وسجد للسهو . ( الخامسة والستّون ) إذا ترك جزء من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه أعاد الصلاة على الأحوط وإن لم يكن من الأركان . نعم ، لو كان الترك مع الجهل بوجوبه مستندا إلى النسيان ، بأن كان بانيا على الإتيان به باعتقاد استحبابه فنسي وتركه فالظاهر عدم البطلان ، وعدم وجوب الإعادة إذا لم يكن من الأركان .
شرح
( الرابعة والستّون ) إذا علم امّا زاد سجدة أو نقص ، فإن كان في المحلّ بمعنى انّه لم يدخل في ركن آخر فمقتضى العلم الإجمالي ، إمّا بوجوب تدارك السجدة أو سجدتي السهو ، العمل بها ، وإن خرج عنه يتمّها ويقضي السجدة ويأتي بسجدتي السهو بقصد ما في الذمّة ويمكن أن يقال - في هذه الصورة - بانحلال العلم لوجوب سجود السهو على كلّ تقدير فيكتفي بهما ، لكنّه مشكل كما ذكرنا في الثامنة والخمسين من أنّ العلم التفصيلي قد تولَّد من شيئين : أحدهما علَّة تحقّق أحد طرفي العلم ، واللَّه العالم . ( الخامسة والستّون ) تقدّم تفصيل الكلام فيما ، الجهل بالحكم فيه قادح في
مدارك العروة — صفحة 179 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي