تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
[ 1 ] ( التاسعة والخمسون ) لو شكّ في شيء وقد دخل في غيره الَّذي وقع في غير محلَّه ، كما لو شكّ في السجدة من الركعة الأولى أو الثالثة ودخل في التشهّد أو شكّ في السجدة من الركعة الثانية وقد قام قبل أن يتشهّد فالظاهر البناء على الإتيان ، وإن الغير أعمّ من الَّذي وقع في محلَّه أو كان زيادة في غير المحلّ ، ولكنّ الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضا . [ 2 ] ( الستّون ) لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر وعليه صلاة الاحتياط من جهة الشكّ في الظهر فلا إشكال في مزاحمتها للعصر ما دام يبقى لها من الوقت ركعة ، بل وكذا لو كان عليه قضاء السجدة أو التشهّد .
شرح
وجوبه لكلّ زيادة ونقيصة ، فقوله ( ره ) : ( لأنّها غير معلومة ) ان كان المراد العلم الوجداني ، فصحيح ، وإن كان هو التعبّدي ، فممنوع فلا يبعد الحكم بوجوبه لعدم ظهور أدلَّة الزيادة التي توجب سجود السهو في الزيادة الوجدانيّة الحقيقيّة ، واللَّه العالم . [ 1 ] ( التاسعة والخمسون ) ما ذكره ( ره ) من كون الغير الَّذي إذا وقع فيه لم يعتن بالشكّ أعمّ من الغير الَّذي وقع في محلَّه ، عجيب قوله عليه السلام : ( يا زرارة ! إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره - إلخ ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 23 ، قطعة من حديث 1 من أبواب الخلل .كيف يشمل الأعمال التي لا أثر لها أصلا ، فكيف تصير موضوعة لترتّب أحكام أخر عليها ؟ [ 2 ] ( الستّون ) قد تقدّم - في المسألة العشرين من فصل قضاء الأجزاء المنسيّة - الكلام في مزاحمة صلاة الاحتياط للوقت الاختصاصي من العصر وعدمها ، وقلنا انّ الأحوط تقديم العصر ولو لم يبق إلَّا ركعة ، فضلا عن عدم درك العصر أصلا حتّى