كما إذا قدّم السورة على الحمد وتذكَّر في الركوع فإنّه لم يزد شيئا ولم ينقص ، وإن كان الأحوط الإتيان معه ، لاحتمال كونه من باب نقص السورة ، بل مرّة أخرى لاحتمال كون السورة المقدّمة على الحمد من الزيادة .
( الثالثة والستّون ) إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسيّة أو التشهّد المنسي ثمّ أبطل صلاته أو انكشف بطلانها سقط وجوبه ، لأنّه انّما يجب في الصلاة الصحيحة ، وأمّا لو أوجد ما يوجب سجود السهو ثمّ أبطل صلاته فالأحوط إتيانه وإن كان الأقوى سقوط وجوبه أيضا .
وكذا إذا انكشف بطلان صلاته .
وعلى هذا فإذا صلَّى ثمّ أعادها احتياطا وجوبا أو ندبا وعلم بعد ذلك وجود سبب سجدتي السهو في كلّ منهما يكفيه اتيانهما مرّة واحدة وكذا إذا كان عليه
شرح
والنقيصة ، وهما انّما يصدقان فيما يؤتى به بعنوان الأجزاء ، وأمّا في غيرها من الكيفيّات كالترتيب والجهر والإخفات والموالاة في بعض الموارد فهل يوجب ترك هذه سجودا أم لا ؟ وجهان ، أوجههما الثاني ، لعدم صدق الزيادة عرفا ، وإن كانت تصدق بالدقّة العقليّة .
ودعوى صدقها في المثال الأوّل أمّا من باب زيادة السورة المتقدّمة أو نقصان الفاتحة المتأخّرة كما يظهر ممّا علَّقه على المتن سيّدنا الأستاذ الأكبر البروجردي ( قده ) ، فلم أفهم له وجها وجيها ، لأنّ المفروض كفاية السورة المتقدّمة على الحمد إذا تذكَّر بعد التجاوز عن محلَّه ، فلا زيادة ولا نقصان . نعم ، لو قلنا : انّ الترتيب شرط واقعي ، ولو لم يكن تركه سهوا مبطلا ، كان لما احتمله أو قوّاه ( قده ) وجه لكنه خلاف ظاهر الأدلَّة .
( الثالثة والستّون ) قد أشار الماتن ( ره ) إلى وجه المسألة ، فلا نعيد .