( التاسعة والأربعون ) لو اعتقد انّه قرأ السورة مثلا وشكّ في قراءة الحمد فبنى على انّه قرأه لتجاوز محلَّه ، ثمّ بعد الدخول في القنوت تذكَّر انّه لم يقرأ السورة ، فالظاهر وجوب قراءة الحمد أيضا ، لأن شكَّه الفعلي وإن كان بعد تجاوز المحلّ بالنسبة إلى الحمد ، الَّا انّه هو الشكّ الأول الَّذي كان في الواقع قبل تجاوز المحلّ ، وحكمه الاعتناء به والعود إلى الإتيان بما شكّ فيه .
( الخمسون ) إذا علم انّه إمّا ترك سجدة ، أو زاد ركوعا ، فالأحوط قضاء السجدة ، وسجدتا السهو ثمّ إعادة الصلاة ، ولكن لا يبعد جواز الاكتفاء بالقضاء وسجدة السهو عملا بأصالة عدم الإتيان بالسجدة وعدم زيادة الركوع .
( الحادية والخمسون ) لو علم انّه ( امّا ) ترك سجدة من الأولى ، أو زاد سجدة في الثانية وجب عليه قضاء السجدة والإتيان بسجدتي السهو مرّة واحدة بقصد ما في الذمّة من كونهما للنقيصة أو للزيادة .
شرح
انصراف الدليل عنه ، فلا يشمل ما إذا صار شيء طرفا ، كما مثّل به الماتن ( ره ) .
( التاسعة والأربعون ) هذه المسألة نظير السادسة والأربعين ، مضافا إلى ما أشار إليه الماتن ( ره ) من الوجه ، فلا نعيد .
( الخمسون ) ما ذكره الماتن ( ره ) من إجراء أصالة عدم إتيان السجدة وعدم زيادة الركوع نظير ما قدّمنا مرارا من إجراء الأصلين اللَّذين يكون أحدهما مخالفا للواقع ، لا مانع منه إذا اقتضى الحكم الظاهري ذلك ، فلو كان شاكَّا في إتيان الأوّل وزيادة الثاني مع العلم بأحدهما يجرى الأصلين المذكورين ، مضافا إلى إمكان دعوى انحلال العلم إذا صار مكلَّفا بحكم الشارع لأجل أحد الشكَّين بجبران نقص الصلاة بالقضاء والسجود .
( الحادية والخمسون ) ما حكم به في هذه المسألة بناء على وجوب سجود