تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
( الثانية والخمسون ) لو علم انّه إمّا ترك سجدة ، أو تشهّدا وجب الإتيان بقضائهما وسجدة السهو مرّة . ( الثالثة والخمسون ) إذا شكّ في انّه صلَّى المغرب والعشاء أم لا ، قبل أن ينتصف الليل والمفروض انّه عالم بأنّه لم يصلّ في ذلك اليوم ، الَّا ثلاث صلوات من دون العلم بتعيينها فيحتمل أن يكون الصلاتان الباقيتان المغرب والعشاء ، ويحتمل أن يكون آتيا بهما ونسي اثنتين من صلوات النهار وجب عليه الإتيان بالمغرب والعشاء فقط ، لأنّ الشكّ بالنسبة إلى صلوات النهار بعد الوقت ، وبالنسبة إليهما في وقتهما ، ولو علم انّه لم يصلّ في ذلك اليوم الَّا صلاتين أضاف إلى المغرب والعشاء قضاء ثنائيّة ورباعيّة . وكذا ان علم انّه لم يصلّ إلَّا صلاة واحدة .
شرح
السهو لكلّ زيادة ونقيصة كي يصير أحد طرفي العلم الإجمالي والطرف الآخر قضاء السجود مع السجود للسهو ، ويمكن أن يقال - بناء على وجوب نيّة الموجب في سجود السهو - : بجواز الاكتفاء بسجدتي السهو ، لوجوبهما على كلّ تقدير ، فينحلّ العلم الإجمالي ، لكنّ الأحوط قضائه . ( الثانية والخمسون ) ما ذكره الماتن ( ره ) في حكمها مقتضى العلم الإجمالي ، وهو واضح . ( الثالثة والخمسون ) قد تقدّم من الماتن ( ره ) في المسألة الرابعة والعشرين من أحكام قضاء الفوائت انّ من كان عليه أربع من الفوائت يجب عليه الإتيان بالخمس ، وعليه فما ذكره هنا من الاكتفاء بثنائيّة ورباعيّة بعد إتيان المغرب والعشاء ينافي ما هناك ، والفرق بأنّ الكلام هناك في القضاء والمفروض كون العشائين أداء ، بخلاف المقام غير فارق بعد اتّحاد ملاك المسألتين .