تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
نعم ، لو علم بتركهما مع الشكّ المذكور يرجع إلى الشكّ بين الواحدة والاثنتين لأنّه عالم حينئذ باحتساب ركعتيه بركعة . ( الثامنة والأربعون ) لا يجري حكم كثير الشكّ في صورة العلم الإجمالي ، فلو علم ترك أحد الشيئين إجمالا من غير تعيين يجب عليه مراعاته وإن كان شاكَّا بالنسبة إلى كلّ منهما كما لو علم حال القيام انّه إمّا ترك التشهّد ، أو السجدة ، أو علم إجمالا انّه إمّا ترك الركوع ، أو القراءة وهكذا ، أو علم بعد الدخول في الركوع انّه إمّا ترك سجدة واحدة أو تشهّدا فيعمل في كلّ واحد من هذه الفروض حكم العلم الإجمالي المتعلَّق به كما في غير كثير الشكّ .
شرح
منها كون المجموع موردا لها لا الأجزاء المركَّب منها الركعة لعدم صدق الركعة عليها بل تسمّى ركوعا وسجودا وقياما ونحوها . بل ما ذكره ( ره ) بقوله : ( نعم ، لو علم بتركهما مع الشكّ المذكور يرجع إلى الشكّ بين الواحدة والاثنتين ) محلّ إشكال ، لأنّ المفروض انّه يعلم انّه أتى بوظيفتي الركعتين حال القيام ومجرّد الركوع في الأولى والسجدتين في الثانية لا يصيّرها ركعة واحدة كي تصير مشمولة لأدلَّة الشكّ في الركعات . نعم ، لا يبطل الصلاة لعدم زيادة الركن ولا نقصانه كما مرّ في الثالثة والعشرين في رواية حفص بن غياث ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 17 ، حديث 2 من أبواب صلاة الجمعة .، وبالجملة لولا الرواية وفتوى المشهور في الجملة على طبقها لكان الحكم بصيرورة الركوع من ركعة والسجدتين من أخرى ركعة واحدة مشكلا جدّا . ( الثامنة والأربعون ) ما ذكره من عدم اجراء حكم كثير الشكّ في طرف العلم الإجمالي جيّد ، فانّ موضوع عدم الاعتناء هو الشكّ البدوي ، ولا أقلّ من