( السادسة والأربعون ) إذا شكّ بين الثلاث والأربع مثلا ، وبعد السلام قبل الشروع في صلاة الاحتياط علم أنّها كانت أربعا ثمّ عاد شكَّه ، فهل يجب عليه صلاة الاحتياط لعود الموجب وهو الشكّ أو لا لسقوط التكليف عنه حين العلم والشكّ بعده شكّ بعد الفراغ ؟ وجهان ، والأحوط الأول .
( السابعة والأربعون ) إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشكّ في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الأولى ففي البناء على إتيانها من حيث انّه شكّ بعد تجاوز المحلّ أو الحكم بالبطلان لأوله إلى الشكّ بين الواحدة والاثنتين وجهان ، والأوجه الأول ، وعلى هذا فلو فرض الشكّ بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين مع الشكّ في ركوع الركعة التي بيده وفي السجدتين من السابقة لا يرجع إلى الشكّ بين الواحدة والاثنتين حتّى تبطل الصلاة ، بل هو من الشكّ بين الاثنتين والثلاث بعد الإكمال .
شرح
( السادسة والأربعون ) لو زال شكَّه الموجب للاحتياط بعد السلام ثمّ عاد فهل يجري عليه حكم الشكّ بعد السلام أو يبقى الحكم الأوّل ؟ وجهان : من فعليّة شكَّه المسبوق بالعلم بالصحّة فيستصحب فلا يعتنى به ، ومن انّ المستفاد من أدلَّة عدم الاعتناء بالشكّ بعد السلام هو حدوث الشكّ بعده .
وبعبارة أخرى : الحدوث المسبوق بالعدم المحض لا العدم المقيّد المسبوق بوجود هذا الشكّ بعينه .
هذا مع تحقّق الشكّ في سقوط صلاة الاحتياط بانعدام الشكّ الملحق بالإنوجاد بعينه فيستصحب وهو الأوجه .
( السابعة والأربعون ) لا ينبغي الترديد في حكم المسألة كما في المتن ، وإن كان ظاهر الماتن الترديد ، فانّ ظاهر أدلَّة الشكوك في أعداد الركعات ، بل المقطوع