مسألة 3 - إذا أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط ثمّ تبيّن له تماميّة الصلاة لا يجب إعادتها .
مسألة 4 - إذا تبيّن قبل صلاة الاحتياط تماميّة الصلاة لا يجب الإتيان بالاحتياط .
مسألة 5 - إذا تبيّن بعد الإتيان بصلاة الاحتياط تماميّة الصلاة ، تحسب صلاة الاحتياط نافلة وإن تبيّن التماميّة في أثناء صلاة الاحتياط جاز قطعها ، ويجوز إتمامها نافلة ، وإن كانت ركعة واحدة ضمّ إليها ركعة أخرى .
مسألة 6 - إذا تبيّن بعد إتمام الصلاة قبل الاحتياط أو بعدها أو في أثنائها زيادة ركعة ، كما إذا شكّ بين الثلاث والأربع والخمس فبنى على الأربع ، ثمّ تبيّن
شرح
( مسألة 3 ) حيث انّ هذه الصلاة كما عرفت شرعت لأجل احتمال إتمام الأربع ، فليس فيها استقلال بنفسها ، بحيث تكون واجبة لذاتها فهي بحكم الواجب الغيريّ تجب بوجوب الغير ، ولو احتمالا فحينئذ يتفرّع عليه أحكام :
أحدها : عدم وجوبها إذا تبيّن تماميّة الصلاة ، ولو بعد إتيان المنافي قبلها .
( مسألة 4 ) ( ثانيها ) عدم وجوبها إذا تبيّن كون أصل الصلاة تامّة ولو قبل الشروع وقبل المنافي .
( مسألة 5 ) ( ثالثها ) عدم صيرورتها جزء لها إذا تبيّن كون أصل الصلاة تامّة بعد الفراغ من صلاة الاحتياط .
( رابعها ) صيرورتها بحكم النافلة لو تبيّن ذلك في أثنائها ، فيلحقها حكمها من جواز القطع أمّا مطلقا أو في بعض الصور كما تقدّم في محلَّه ، وتقدّم انّ الأحوط عدم قطعها .
( مسألة 6 ) ( خامسها ) وجوب إعادة أصل الصلاة مطلقا إذا تبيّن زيادة الركعة