تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
ويحتمل الفرق بين سبق تذكر النسيان وبين سبق الشكّ في السجدتين ، والأحوط العود إلى التدارك ، ثمّ الإتيان بالسجدتين وإتمام الصلاة ، ثمّ الإعادة بل لا يترك هذا الاحتياط . [ 1 ] ( الثالثة والأربعون ) إذا شكّ بين الثلاث والأربع مثلا ، وعلم انّه على فرض الثلاث ترك ركنا أو ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو ، لا إشكال في البناء على الأربع وعدم وجوب شيء عليه وهو واضح . وكذا إذا علم انّه على فرض الأربع ترك ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو ، لعدم إحراز ذلك بمجرّد التعبّد بالبناء على الأربع .
شرح
وفي المقام الحالة الفعليّة هو الشكّ في إتيان السجدتين ، فهو محكوم بالإتيان ولا يلزم ترتّب البطلان عليها ، نظير ما إذا كانت الأمارات على زيادة الركوع ، وقد قلنا : انّ الأمارة في أفعال الصلاة وركعاتها حجّة ، فلا يقال : إنّها ليست بحجّة لاستلزامها بطلان الصلاة . وما ذكره ( ره ) : من عدم شمول القاعدة لمورد يلزم من إجرائها البطلان ، حقّ لا محيص عنه كما نبّهنا عليه مرارا ، الَّا انّه في مورد يكون نفس مورد الاجراء موجبا للبطلان لا ما لا يلزم منه ذلك . وأمّا احتمال عدم إحراز الدخول في ركن آخر ، فهو مدفوع بأنّ المفروض كون القاعدة محرزة له كالأمارة . وأمّا الفرق بين مسبق تذكَّر النسيان ، وبين سبق الشكّ في السجدتين فهو وإن كان ممكنا ثبوتا الَّا انّه لا دليل عليه إثباتا ، لأنّ المناط في تعارض القاعدتين مطلقا حين الاجراء لا حين حصول منشأ الشكّ وسبب موضوعه . [ 1 ] ( الثالثة والأربعون ) إذا شكّ بين الثلاث والأربع ، وفرض علمه بترك ركن