تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
( السابعة والثلاثون ) لو تيقّن بعد السلام - قبل إتيان المنافي - نقصان ركعة ثمّ شكّ في انّه أتى بها أم لا ففي وجوب الإتيان بها لأصالة عدمه أو جريان حكم الشكّ في الركعات عليه ؟ وجهان ، والأوجه الثاني . وأمّا احتمال جريان حكم الشكّ بعد السلام عليه فلا وجه له ، لأن الشكّ بعد السلام لا يعتنى به إذا تعلَّق بما في الصلاة وبما قبل السلام وهذا متعلَّق بما وجب بعد السلام . ( الثامنة والثلاثون ) إذا علم انّ ما بيده رابعة ، ويأتي به بهذا العنوان ، لكن لا يدري أنّها رابعة واقعيّة أو رابعة بنائيّة وإنّه شكّ سابقا بين الاثنتين والثلاث ، فبنى على الثلاث فتكون هذه رابعة بعد البناء على الثلاث ، فهل يجب عليه صلاة الاحتياط لأنّه وإن كان عالما بأنّها رابعة في الظاهر الَّا انّه شاكّ من حيث الواقع فعلا بين الثلاث والأربع ، أو لا يجب لأصالة عدم شكّ سابق ، والمفروض انّه عالم بأنّها رابعته فعلا ؟ وجهان ، والأوجه الأول .
شرح
الصحيحة فيبني على الأكثر والشكوك المبطلة فتبطل الصلاة في مفروض المسألة جيّد متين ، الَّا انّ الاحتمال المذكور ضعيف جدّا ، فانّ المفروض علمه بكون السلام في غير محلَّه ، وقد تقدّم في نظائره مرارا انّ القواعد المجعولة تجري فيما لم يعلم ببطلان الحكم الجاري في المحلّ كما في المقام . ( السابعة والثلاثون ) الحكم فيها كما ذكره الماتن ( ره ) وأشار إلى وجهه ، فلا نعيد . وكذا الكلام في ( الثامنة والثلاثين ) لكنّ في أوجهيّة الوجه الأوّل كما في المتن تأمّل ، لأنّ المناط في وجوب صلاة الاحتياط فعليّة الشكّ مستقيما مطابقة لا التزاما ، ولازم الشكّ المذكور وإن كان هو الشكّ بين الأقلّ والأكثر ، الَّا انّه يقال عرفا : انّه