تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
لكنّ الأحوط مع الإتمام إعادة الصلاة إذا كان ذلك ركنا والقضاء وسجدتا السهو في مثل السجدة والتشهّد ، وسجدتا السهو فيما يجب في تركه السجود .
شرح
مثل السجدة الواحدة أو التشهّد قضاه مع سجود السهو ، والَّا فلا شيء عليه ، وإن كان قبل فوات محلَّه يجب عليه الإتيان مطلقا ، وحينئذ فلو نسيه بعد الحكم بوجوب التدارك ، فإن لم يدخل في ركن آخر يرجع والَّا فالتفصيل بين كونه ركنا فتبطل ، وغيره فلا . هذا إذا كان علمه بالنسيان باقيا بعد التجاوز عن محلَّه مطلقا ، والا فلو انقلب شكَّا فهل يجري قاعدة التجاوز مطلقا أو لا مطلقا ؟ أم التفصيل بين كون الشيء المنسي واجب التدارك كالسجدة والتشهّد وعدمه كالقراءة مثلا بعدم الجريان في الأوّل والجريان في الثاني ؟ وجوه ، ظاهر الماتن ( ره ) الأوّل واستشكله سيّدنا الأستاذ الأكبر ( قده ) في التعليقة ، ويظهر منه ( قده ) الميل إلى الأخير ، بل نفي البعد عنه ، وظاهر الفقيه السيّد الأصبهاني ( قده ) عدم الإشكال في اجزائها مطلقا . أقول : ويمكن ابتناء المسألة على حجّية قاعدة اليقين وعدمها ، فعلى الأوّل لا تجري وعلى الثاني لأنّه يكون المناط حينئذ الحالة الفعلية من غير فرق بين كون العارض بحيث لو كان شكَّا يجب تداركه وعدمه ، فانّ المفروض انّه خرج عن محلَّه . فعلى تقدير لحاظ الحالة الأولى مطلقا حتّى لو كان المتروك واجب التدارك لا أثر له فعلا ، لأنّ المفروض وجوب اتباع الحالة الفعليّة وهي الشكّ ، والظاهر عدم حجّيتها ، لأنّ الشرط في إجراء الاستصحاب بقاء المستصحب - بالفتح - في نظر المستصحب - بالكسر - حين الاستصحاب ، كي يصدق أنّه أبقاه ولم ينقضه ولم يرفع اليد ، فأوجه الوجوه هو الأوّل ، فلا يجب الاحتياط المذكور في المتن ، واللَّه