تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
( الثالثة والثلاثون ) إذا شكّ في الركوع وهو قائم وجب عليه الإتيان به ، فلو نسي حتّى دخل في السجود ، فهل يجري عليه حكم الشكّ بعد تجاوز المحلّ أم لا ؟ الظاهر عدم الجريان ، لأنّ الشكّ السابق باق ، وكان قبل تجاوز المحلّ ، وهكذا لو شكّ في السجود قبل أن يدخل في التشهّد ثمّ دخل فيه نسيانا ، وهكذا . ( الرابعة والثلاثون ) لو علم نسيان شيء قبل فوات المحلّ المنسي ، ووجب عليه التدارك فنسي حتّى دخل في ركن بعده ، ثمّ انقلب علمه بالنسيان شكَّا يمكن إجراء قاعدة الشكّ بعد تجاوز المحلّ ، والحكم بالصحّة ان كان ذلك الشيء ركنا والحكم بعدم وجوب القضاء وسجدتي السهو فيما يجب فيه ذلك .
شرح
له بعد العلم بأن الإتمام لا يؤثّر في رفع البطلان المفروض في أحدهما فهو قاطع بصحّة إحداهما وبطلان الأخرى سواء أتمّها أم لا ، فله أن يقطعها ، غاية الأمر البطلان في المقطوعة مستند إلى أمرين ، كونها طرفا للعلم ، وقطعها قبل السلام بحيث لو فرض صحّتها أيضا لصارت باطلة ، وفي الأولى إلى أحدها المحكومة بالصحّة بقاعدة الفراغ . وبعبارة أخرى : ينحلّ العلم بإجراء القاعدة في الأولى دون الثانية . ( الثالثة والثلاثون ) ما ذكره ( ره ) من عدم جريان القاعدة في الصورة المفروضة وجيه ، لكنّ تعليله بقوله ( ره ) : ( لأنّ الشكّ السابق باق - إلخ ) عليل ، بل المناسب أن يقال : لأنّ الحكم تعبّدا بلزوم الإتيان وهو في المحلّ يوجب زوال الشكّ حال السجود تعبّدا فلا يكون شكّ هناك كي يحكم عليه بكونه بعد تجاوز المحلّ أو قبله . ( الرابعة والثلاثون ) لو علم نسيان شيء ، ( فان ) كان العلم بعد فوات محلَّه فالكلام فيه ما تقدّم من انّه ان كان ركنا ودخل في ركن آخر تبطل ، والَّا بأن كان
مدارك العروة — صفحة 160 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي