تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
( الخامسة والثلاثون ) إذا اعتقد نسيان السجدة أو التشهّد ممّا يجب قضائه ، أو ترك ما يوجب سجود السهو في أثناء الصلاة ثمّ تبدّل اعتقاده بالشكّ في الأثناء ، أو بعد الصلاة قبل الإتيان به سقط وجوبه ، وكذا إذا اعتقد بعد السلام نقصان ركعة أو غيرها ، ثمّ زال اعتقاده . ( السادسة والثلاثون ) إذا تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافي عمدا أو سهوا نقصان الصلاة ، وشكّ في انّ الناقص ركعة أو ركعتان ، فالظاهر انّه يجري عليه حكم الشكّ بين الاثنتين والثلاث ، فيبني على الأكثر ، ويأتي بالقدر المتيقّن نقصانه ، وهو ركعة أخرى ، ويأتي بصلاة احتياطه . وكذا إذا تيقّن نقصان ركعة وبعد الشروع فيها شكّ في ركعة أخرى ، وعلى هذا فإذا كان مثل ذلك في صلاة المغرب والصبح يحكم ببطلانهما . ويحتمل جريان حكم الشكّ بعد السلام بالنسبة إلى الركعة المشكوكة فيأتي بركعة واحدة من دون الإتيان بصلاة الاحتياط ، وعليه فلا تبطل الصبح والمغرب أيضا ، بمثل ذلك ، ويكون كمن علم نقصان ركعة فقط .
شرح
العالم . ( الخامسة والثلاثون ) هذه المسألة أيضا كأنّها من مصاديق ما ذكرنا من ابتنائها على حجّية قاعدة اليقين وعدمها ، ومجرّد الفرق بينهما بكون المفروض في السابقة العلم بالنسيان وهنا الاعتقاد الفعلي ، لا يوجب فرقا بينهما بعد اشتراكهما في وجوب التدارك بالحالة الأولى ثمّ تبدّلها بالشكّ كما لا يخفى ، فيرد على الماتن ( ره ) حينئذ حكمه الجزمي هنا وترديده هناك ، وهو أعرف بما حكم ، واللَّه العالم . ( السادسة والثلاثون ) ( ما ذكره ) في هذه المسألة من التفصيل بين الشكوك
مدارك العروة — صفحة 162 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي