( الحادية والثلاثون ) إذا علم انّه صلَّى العشائين ثمان ركعات ، ولا يدري انّه زاد الركعة الزائدة في المغرب أو في العشاء ، وجب إعادتهما سواء كان الشكّ بعد السلام من العشاء أو قبله .
( الثانية والثلاثون ) لو أتى المغرب ثمّ نسي الإتيان بها بأن اعتقد عدم الإتيان ، أو شكّ فيه فأتى بها ثانيا وتذكَّر قبل السلام انّه كان آتيا بها ، ولكن علم بزيادة ركعة إمّا في الأولى ، أو الثانية ، له أن يتمّ الثانية ويكتفي بها بحصول العلم بالإتيان بها ، إمّا أولا ، أو ثانيا ، ولا يضرّه كونه شاكَّا في الثانية بين الثلاث والأربع ، مع انّ الشكّ في ركعات المغرب موجب للبطلان لما عرفت سابقا من انّ ذلك إذا لم يكن هناك طرف آخر يحصل معه اليقين بالإتيان صحيحا ، وكذا الحال إذا أتى بالصبح ، ثم نسي وأتى بها ثانيا وعلم بالزيادة إمّا في الأولى ، أو الثانية .
شرح
والحاصل انّ القواعد المعمولة في أعداد الركعات ، بل وفي غيرها من أفعال الصلاة انّما هي مجعولة فيما إذا احتمل الطرفان ، امّا لو كان قاطعا بنفي أحد الطرفين زيادة أو نقصا ، فلا وجه لأعمالها كما لا يخفى ، إذ الأدلَّة منصرفة عن ذلك لولا ظهورها ، فإنّه بعد البناء على كون الظهر هي الأربع لا يبقى وجه لإعمال قاعدة الشكّ بين الأربع والخمس بالنسبة إلى العصر ، بل يتمّها باحتمال كونها هي الأربع والظهر هي الخمس واقعا ، ولو كانت محكومة بكونها الأربع ظاهرا ثمّ يحتاط وجوبا بالإعادة .
( الواحدة والثلاثون ) الوجه فيما ذكره من وجوب إعادة العشائين في المفروض كونهما متباينين ولا يمكن إتيان واحدة بقصد ما في الذمّة فإنّه يقطع ببطلان إحداهما على كلّ تقدير ، ولا سبيل إلى تصحيحها .
( الثانية والثلاثون ) ما ذكره الماتن ( ره ) من قوله : ( له أن يتمّ الثانية ) لا وجه