تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
[ 1 ] والأحوط ترك الاقتداء فيها ولو بصلاة احتياط خصوصا مع اختلاف سبب احتياط الإمام والمأموم ، وإن كان لا يبعد جواز الاقتداء مع اتّحاد السبب وكون المأموم مقتديا بذلك الإمام في أصل الصلاة .
شرح
إلى غير ذلك من الأخبار المستفيضة ، بل المتواترة معنى الدالَّة على انّ صلاة الاحتياط صلاة مستقلة ، ولذا قلنا انّ سقوط السورة ونحوها على خلاف القاعدة ، وقد خرج بالدليل . فقول الماتن ( ره ) : ( حيث انّ هذه الصلاة مردّدة - إلخ ) إن كان المراد التردّد من حيث الاستفادة من الأدلَّة ، فهو ممنوع لعدم الترديد في استقلالها ، وإن كان المراد انّ غايتها ونتيجتها مردّدة بين الاحتمالين ، فلا يخفى انّ كون شيء بحكم شيء في الغاية لا يوجب ترتّب آثار ذلك الشيء عليه . نعم ، لا ينبغي الإشكال في وجوب المبادرة لظهور الأخبار في إتيانها عقيب السلام والفراغ ، لكنّه لا من حيث كونها جزء للصلاة بل لظهور الأدلَّة نظير وجوب المبادرة في سجدتي السهو مع عدم كونهما جزء قطعا . فما فرّعه الماتن ( ره ) من الاحتياط في الإعادة لو أتى عمدا بالمنافي أو سجدتي السهو لو تكلَّم بين الصلاة الأصليّة وهذه الصلاة سهوا ، فلا دليل عليه . نعم ، لو أتى بموجب السجود ففيها نفسها يمكن أن يقال بلزوم مراعاة جانب الاحتياط من حيث احتمال كونها تمام الأربع بحسب الواقع ، فانّ ترك سجود السهو في النافلة على سبيل اللا بشرط وفي الفريضة بشرط شيء . [ 1 ] وأمّا قوله ( ره ) : ( والأحوط ترك الاقتداء فيها - إلخ ) فقد تقدّم البحث فيه في أوائل بحث الجماعة ، وقلنا انّ الأحوط ترك الجماعة فيها مطلقا ، فراجع .