وسهوا وجب عليه إعادتهما ، وإن كان قبل ذلك قام فأضاف إلى العشاء ركعة ثمّ يسجد سجدتي السهو ثمّ يعيد المغرب .
( السادسة والعشرون ) إذا صلَّى الظهرين وقبل أن يسلَّم للعصر علم إجمالا انّه امّا ترك ركعة من الظهر والتي بيده رابعة العصر ، أو انّ ظهره تامّة ، وهذه الركعة ثالثة العصر .
فبالنسبة إلى الظهر شكّ بعد الفراغ ، ومقتضى القاعدة البناء على كونها تامّة وبالنسبة إلى العصر شكّ بين الثلاث والأربع ، ومقتضى البناء على الأكثر ، الحكم بأن ما بيده رابعتها والإتيان بصلاة الاحتياط بعد إتمامها ، الَّا انّه لا يمكن إعمال القاعدتين معا ، لأنّ الظهر ان كانت تامّة فلا يكون ما بيده رابعة ، وإن كان ما بيده رابعة فلا يكون الظهر تامّة ، فيجب إعادة الصلاتين لعدم الترجيح في اعمال إحدى القاعدتين .
شرح
فرض كونها تامّة محسوبة ظهرا ) ناظر إلى قوله عليه السلام في صحيح زرارة : ( انّما هي أربع مكان أربع ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 63 ، قطعة من حديث 1 من أبواب المواقيت .لكن عرفت في محلَّه عدم العمل عليها فلا يلزم الاحتياط المذكور .
( السادسة والعشرون ) إذا صلَّى صلاتين متّحدتي الركعات ، كالظهرين أو