تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
شرح
يوثّقوه ، وحفص بن غياث وإن اعتمد على كتابه الشيخ وجعله في عدّة الأصول في عداد جماعة يعمل برواياتهم ، الَّا انّ ذلك غير مفيد بعد تضعيف القاسم بن محمّد . وثانيا : اشتمالها على ما لا يوافق القواعد من عدم احتسابهما أصلا مطلقا ان لم ينوهما للأولى ، ومجرّد كون عدم احتسابهما للثانية مطابقا للقاعدة باعتبار عدم إتيانه بركوعها لا يوجب الحكم بعدم الاحتساب مطلقا ، إلَّا أن يقال : بأنّ المفروض عدم نيّتهما للأولى فلا يحتسب للثانية على القاعدة ولا للأولى لعدم النيّة ، فتأمّل . وثالثا : دلالتها على عدم قادحيّة زيادة السجدتين في صورة عدم النيّة مع مخالفته لعموم ( من زاد في صلاته فعليه الإعادة ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 19 ، حديث 2 من أبواب الخلل .إلَّا أن يقال : بأن المراد أمره باتيانهما من الأوّل بقصد الأولى لا انّه بعد فرض اتيانهما بلا قصد مأمور ثانيا باتيانهما ، هذا مضافا إلى عدم وجود جملة ( وعليه أن يسجد - إلخ ) في نسخة الكافي ، فتأمّل ( 2 )( 2 ) إشارة إلى انّ وجودها في غيره لا يعارض عدمه فيه إلَّا أن يقال : انّ الكليني ( ره ) أضبط ، فتأمّل .. ورابعا : إمكان حملها على إرادة أنّه نوى بهما الثانية ، ومن الممكن قادحيّة قصد الخلاف وإن لم يجب قصد الوفاق ، فتأمّل . وخامسا : يمكن اختصاصها بموردها وهو صلاة الجمعة ، فتأمّل . وسادسا : عدم ثبوت العمل بمضمونها من هذه الحيثيّة . نعم ، نسب القول بالبطلان بقول مطلق مع عدم نيّته للأولى إلى نهاية الشيخ