تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
شرح
الخاصّ بمورد ، مثلا لو فرض وجوب إتيان الركوع مع قصده فلا دليل على وجوبها بعنوان انّه في الركعة الفلانيّة ، وعلى تقدير التسليم فلا دليل على وجوبها بعنوان انّه من مقوّمات تحقّق العمل ، فمن الممكن كونها شرطا ذكريّا . نعم ، قد يوهم الخلاف رواية حفص بن غياث ، فروي الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن سليمان بن داود ، عن حفص بن غياث ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول في رجل أدرك الجمعة وقد ازدحم الناس وكبّر الإمام وركع ولم يقدر على السجود وقام الإمام والناس في الركعة الثانية ، وقام هذا معهم فركع الإمام ولم يقدر هذا على الركوع في الثانية من الزحام وقدر على السجود ، كيف يصنع ؟ فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : أمّا الركعة الأولى فهي إلى عند الركوع تامّة ، فلمّا لم يسجد لها حتّى دخل في الركعة الثانية لم يكن ذلك له ، فلمّا سجد في الثانية فإن كان نوى هاتين السجدتين للركعة الأولى فقد تمّت له الأولى ، فإذا سلَّم الإمام قام فصلَّى ركعة ثمّ يسجد فيها ثمّ يتشهّد ويسلَّم ، وإن كان لم ينو السجدتين للركعة الأولى لم تجز عنه الأولى ولا الثانية ، وعليه أن يسجد سجدتين وينوي أنّهما للركعة الأولى ، وعليه بعد ذلك ركعة تامّة يسجد فيها ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 17 ، حديث 2 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ج 5 ، ص 33 .. فانّ قوله عليه السلام : ( فإن كان نوى - إلخ ) ظاهر بل صريح في اعتبار النيّة في صيرورة السجدة للركعة الأولى . ( وفيه ) : أوّلا : ضعف السند ، فانّ في طريقه القاسم بن محمّد ، وقد رموه بالوقف ولم