( السابعة والعشرون ) لو علم انّه صلَّى الظهرين ثمان ركعات ولكن لم يدر انّه صلَّى كلَّا منهما أربع ركعات أو نقص من إحداهما ركعة ، وزاد في الأخرى ، بنى على انّه صلَّى كلَّا منهما أربع ركعات عملا بقاعدة عدم اعتبار الشكّ بعد السلام ، وكذا إذا علم انّه صلَّى العشائين سبع ركعات وشكّ بعد السلام في انّه صلَّى المغرب ثلاثة والعشاء أربعة أو نقص من إحداهما وزاد في الأخرى ، فيبني على صحّتها .
( الثامنة والعشرون ) إذا علم انّه صلَّى الظهرين ثمان ركعات ، وقبل السلام من العصر شكّ في انّه هل صلَّى الظهر أربع ركعات ، فالتي بيده رابعة العصر ، أو انّه نقص من الظهر ركعة فسلَّم على الثلاث ، وهذه التي بيده خامسة العصر .
فبالنسبة إلى الظهر شكّ بعد السلام ، وبالنسبة إلى العصر شكّ بين الأربع والخمس ، فيحكم بصحّة الصلاتين إذ لا مانع من اجراء القاعدتين ، فبالنسبة إلى الظهر يجري قاعدة الفراغ والشكّ بعد السلام فيبني على انّه سلَّم على أربع ، وبالنسبة إلى العصر يجري حكم الشكّ بين الأربع والخمس فيبني على الأربع إذا كان بعد إكمال السجدتين ، فيتشهّد ويسلَّم ثمّ يسجد سجدتي السهو .
وكذا الحال في العشائين إذا علم قبل السلام من العشاء انّه صلَّى سبع ركعات وشكّ في انّه سلَّم من المغرب على ثلاث فالتي بيده رابعة العشاء أو سلَّم على الاثنتين ، فالتي بيده خامسة العشاء ، فإنّه يحكم بصحّة الصلاتين واجراء القاعدتين .
شرح
( السابعة والعشرون والثامنة والعشرون ) الوجه في الأولى واضح ، كما أشار إليه الماتن ( ره ) ، فلا نعيد .
وأمّا الثانية ، ففي ما حكم به الماتن ( ره ) إشكالان :
أحدهما : عدم الحاجة إلى قاعدة البناء على الأكثر بناء على كون قاعدة الفراغ من الأمارات ، فانّ لازمها كون الثانية أيضا أربعا تعبّديّا ولا أقلّ من احتمال ذلك ،