تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
نعم ، لو علم انّه أمّا نقص فيها ركوعا ، أو سجدتين بطلت ، ولو علم إجمالا انّه إمّا نقص فيها ركوعا مثلا أو سجدة واحدة ، أو ركوعا أو تشهّدا أو نحو ذلك ممّا ليس بركن لم يحكم بإعادتها ، لأنّ نقصان ما عدا الركن فيها لا أثر له من بطلان أو قضاء أو سجود سهو فيكون احتمال نقص الركن كالشكّ البدوي . [ 1 ] ( الثالثة والعشرون ) إذا تذكَّر وهو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية مثلا انّه ترك سجدة من الركعة الأولى وترك أيضا ركوع هذه الركعة جعل السجدة التي أتى بها للركعة الأولى وقام وقرأ وقنت وأتمّ صلاته . وكذا لو علم انّه ترك سجدتين من الأولى وهو في السجدة الثانية من الثانية فيجعلها للأولى ويقوم إلى الركعة الثانية ، وإن تذكَّر بين السجدتين سجد أخرى بقصد الركعة الأولى ويتمّ . وهكذا بالنسبة إلى سائر الركعات إذا تذكَّر بعد الدخول في السجدة من الركعة التالية انّه ترك السجدة من السابقة وركوع هذه الركعة ، ولكنّ الأحوط في جميع هذه الصور إعادة الصلاة بعد الإتمام .
شرح
الحكم في المسألتين فلا نكرّره ، والحكم فيهما كما أفاده . [ 1 ] ( الثالثة والعشرون ) الحكم المذكور في المتن مبني على ما هو الحقّ من عدم اعتبار نيّة الإجزاء في كلّ مورد بخصوصه ، فلو ركع بنيّة الثانية مع كونها الأولى واقعا كفى وكذا الحكم في السجدتين والتشهّد . والسرّ في ذلك انّ المستفاد من الأدلَّة وجوب نيّة عنوان الصلاة التي هي عمل واحد مركَّب من الأجزاء ، وعلى تقدير الوجوب فلا دليل على وجوب إتيانها بالعنوان