[ 1 ] ( العشرون ) إذا علم انّه ترك سجدة إمّا من الركعة السابقة ، أو من هذه الركعة ، فإن كان قبل الدخول في التشهّد أو قبل النهوض إلى القيام أو في أثناء النهوض قبل الدخول فيه وجب عليه العود إليها لبقاء المحلّ ولا شيء عليه ، لأنّه بالنسبة إلى الركعة السابقة شكّ بعد تجاوز المحلّ ، وإن كان بعد الدخول في التشهّد أو في القيام مضى وأتمّ الصلاة وأتى بقضاء السجدة وسجدتي السهو ويحتمل وجوب العود لتدارك السجدة من هذه الركعة والإتمام وقضاء السجدة مع سجود السهو ، والأحوط على التقديرين إعادة الصلاة أيضا .
[ 2 ] ( الحادية والعشرون ) إذا علم انّه إمّا ترك جزء مستحبّا كالقنوت مثلا ، أو جزء واجبا سواء كان ركنا أو غيره من الأجزاء التي لها قضاء ، كالسجدة ، والتشهّد ، أو من الأجزاء التي يجب سجود السهو ، لأجل نقصها صحّت صلاته ، ولا شيء عليه .
وكذا لو علم انّه إمّا ترك الجهر ، أو الإخفات في موضعهما أو بعض الأفعال الواجبة المذكورة لعدم الأثر لترك الجهر والإخفات فيكون الشكّ بالنسبة إلى الطرف الآخر بحكم الشكّ البدوي .
[ 3 ] ( الثانية والعشرون ) لا إشكال في بطلان الفريضة إذا علم إجمالا انّه إمّا زاد فيها ركنا ، أو نقص ركنا ، وأمّا في النافلة فلا تكون باطلة لأنّ زيادة الركن فيها مغتفرة ، والنقصان مشكوك .
شرح
آخر فهو بالنسبة إلى السجود في غير محلَّه ، ولكن الاحتمال الَّذي ذكره ( ره ) بقوله :
( ويحتمل وجوب العود - إلخ ) متعيّن لوجوب العود إلى التشهّد على تقدير ، فيجب قضاء السجدة مع سجود السهو لا يزول بمجرّد الدخول في الغير ، فإنّه فيما لم يكن هناك علم إجمالي ، واللَّه العالم .
[ 1 ] ( العشرون ) الكلام في هذه بعينه هو الكلام في السابقة جوازا أو منعا وتعيّنا ، فلا نعيد .
[ 2 - 3 ] ( الحادية والعشرون ، والثانية والعشرون ) قد أشار الماتن ( ره ) إلى وجه