تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
[ 1 ] ( التاسعة عشر ) إذا علم انّه إمّا ترك السجدة من الركعة السابقة ، أو التشهّد من هذه الركعة ، فإن كان جالسا ولم يدخل في القيام أتى بالتشهد وأتمّ الصلاة وليس عليه شيء ، وإن كان حال النهوض إلى القيام أو بعد الدخول فيه مضى وأتمّ الصلاة وأتى بقضاء كلّ منهما مع سجدتي السهو ، والأحوط إعادة الصلاة أيضا . ويحتمل وجوب العود لتدارك التشهّد والإتمام وقضاء السجدة فقط مع سجود السهو ، وعليه أيضا ، الأحوط الإعادة أيضا .
شرح
يسجد ، قلت : فرجل نهض من سجوده فشكّ قبل أن يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد ؟ قال : يسجد ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 15 ، حديث 6 من أبواب السجود ج 4 ، ص 972 .. فقوله عليه السلام : ( يسجد ) في الفرض الثاني ، مطلق يعمّ صورة شكَّه حال التشهّد أو بعده ، بضميمة ترك الاستفصال . ودعوى اختصاصه بالشكّ في الركعة التي وظيفته النهوض من دون التشهّد كالقيام إلى الثانية أو الرابعة ، خالية عن الشاهد لو لم يكن الشاهد على خلافها وهو الإطلاق ، فالمسألة محلّ تأمّل ، ولا يترك الاحتياط بالإعادة بعد الإتيان بهما ، واللَّه العالم . [ 1 ] ( التاسعة عشر ) ما ذكره الماتن ( ره ) من وجوب التشهّد فقط في الشقّ الأوّل من مفروض المسألة وجهه واضح ، لانحلال العلم الإجمالي بأعمال قاعدة وجوب الإتيان إذا كان في المحلّ ، وأمّا حكم الشقّ الثاني فأصل الحكم في الجملة ممّا لا اشكال فيه ، الَّا انّ إدخال مثال النهوض فيه قد مرّ ما فيه من عدم شمول أدلَّة قاعدة التجاوز للمقدّمات ، وإن كان لا بأس به من جهة انّ الجلوس بعد السجدة واجب