السجدتين ، فعلى التقديرين يجب الإتيان بها ، ويكون الشكّ بالنسبة إلى السجدتين بعد الدخول في الغير الَّذي هو القنوت .
وكذا الحال لو علم بعد القيام إلى الثالثة انّه إمّا ترك السجدتين أو التشهّد ، أو ترك سجدة واحدة أو التشهّد .
وأمّا لو كان قبل القيام فيتعيّن الإتيان بهما مع الاحتياط بالإعادة .
[ 1 ] ( السابعة عشر ) إذا علم بعد القيام إلى الثالثة انّه ترك التشهّد ، وشكّ في انّه ترك السجدة أيضا أم لا ؟ يحتمل أن يقال : يكفي الإتيان بالتشهّد ، لأنّ الشك بالنسبة إلى السجدة بعد الدخول في الغير الَّذي هو القيام فلا اعتناء به ، والأحوط الإعادة بعد الإتمام سواء أتى بهما أو بالتشهّد فقط .
شرح
القراءة ، بناء على عمومها للدخول في الغير المستحبّ ، وكذا الحكم في المثالين الأخيرين في المتن .
ولكنّ الظاهر عدم لزوم الإعادة لو فرض عدم دخوله في الغير بل يأتي بالمشكوك واحتمال الزيادة حينئذ ، يدفع بالأصل . نعم ، لو قلنا بوجوب السجود لكلّ زيادة فالاحتياط بالإعادة متعيّن لأنّه يعلم أمّا بوجوب الإعادة على تقدير زيادة السجدة أو السجدتين أو وجوب سجود السهو على تقدير زيادة التشهّد بعد العمل بمقتضى العلم الإجمالي باتيانهما .
فتحصل انّ العلم الإجمالي بترك أحد شيئين كان لكلّ واحد أثر مستقلّ في الصلاة أو بعدها ، يوجب العمل بهما ، فلو كان أحد الأثرين زيادة الركن أو نقصانه ، يلزم العمل بمقتضاه من وجوب الإعادة ، وذلك في كلّ مورد يكون الشكّ قبل تجاوز المحلّ ، فلو كان بعده فينحل العلم كما في الأمثلة التي ذكرها الماتن ( ره ) .
[ 1 ] ( السابعة عشر ) قد تقدّم مرارا انّ الشكّ الموضوع لترتّب الأثر هو المستقر