تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
[ 1 ] ( السادسة عشر ) لو علم قبل أن يدخل في الركوع انّه إمّا ترك سجدتين من الركعة السابقة ، أو ترك القراءة ، وجب عليه العود لتداركهما والإتمام ثمّ الإعادة . ويحتمل الاكتفاء بالإتيان بالقراءة والإتمام من غير لزوم الإعادة إذا كان ذلك بعد الإتيان بالقنوت ، بدعوى انّ وجوب القراءة عليه معلوم لأنّه إمّا تركها ، أو ترك
شرح
وأمّا الفرض الثاني فالحكم بالبطلان أوضح إلَّا أن يقال في الصورتين : بأنّ دوران الأمر بين الصحّة والفساد يقضي بالصحّة ، لكنّه مدفوع باستلزامه لغويّة حكم العقل بلزوم مراعاة العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة ، واللَّه العالم . وأمّا تقييد الماتن ( ره ) موضوع الحكم بكونه في السجدة الثانية فلعلَّه بناء على ما اختاره في بحث السجود من انّ الوصول إلى السجدة الأولى مع تركه للركوع سهوا لا يوجب البطلان ، بل عليه أن يرجع إلى الركوع فيأتي به وبما بعده ، ولا يقدح زيادة السجدة الواحدة ، وأمّا بناء على قدح ذلك كما هو أحد القولين على ما تقدّم في المسألة الثامنة من بحث الركوع فلا حاجة إلى القيد ، لكن قد تقدّم منّا الاحتياط هناك ، فلا يترك هنا أيضا بالركوع ثمّ الإعادة وقضاء السجدة مع سجود السهو ثمّ إعادة الصلاة ، ولا فرق فيما ذكره من أوّل المسألة إلى آخرها بين كون الشكّ في أثناء الصلاة أو بعد الفراغ منها ، واللَّه العالم . [ 1 ] ( السادسة عشر ) لو علم قبل الركوع انّه امّا ترك سجدتين من الركعة السابقة ، أو ترك قراءة هذه الركعة ، فمقتضى العلم الإجمالي وجوب العود إليهما ثمّ الإتمام ثمّ سجدتي السهو بناء على ما اخترناه من وجوبهما لكلّ زيادة ونقيصة في الجملة . نعم ، لو كان الشكّ المذكور بعد الدخول في القنوت ، فالظاهر عدم وجوب العود وعدم لزوم سجود السهو ، لانحلال العلم بإعمال قاعدة التجاوز بالنسبة إلى
مدارك العروة — صفحة 144 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي