[ 1 ] ( الرابعة عشر ) إذا علم بعد الفراغ من الصلاة انّه ترك سجدتين ، ولكن لم يدر إنّهما من ركعة واحدة أو من ركعتين وجب عليه الإعادة ، ولكنّ الأحوط قضاء السجدة مرّتين ، وكذا سجود السهو مرّتين أولا ، ثمّ الإعادة .
وكذا يجب الإعادة إذا كان ذلك في أثناء الصلاة ، والأحوط إتمام الصلاة وقضاء كلّ منهما ، وسجود السهو مرّتين ثمّ الإعادة .
شرح
لا يخفى ، واللَّه العالم .
[ 1 ] ( الرابعة عشر ) لو تيقّن بعد السلام بترك سجدتين لا يدري كونه من ركعة واحدة أو من ركعتين فمقتضى العلم الإجمالي وجوب قضاء السجدة الواحدة ، ووجوب إتيان السجدة الأخيرة ثمّ إعادة التشهّد والسلام ، على تقدير عدم كونهما في ركعة ومع إعادة أصل الصلاة على تقدير كونهما في ركعة واحدة .
ولكن يمكن أن يقال بعد التأمّل : انّ الأمر دائر بين الصحّة والفساد فيحكم بالأوّل .
أو يقال : انّه يعلم تفصيلا ترك إحدى السجدتين الموجب للقضاء وسجود السهو ، ويشكّ في ترك الأخرى على نحو يوجب البطلان أو الصحّة فيحكم بالثاني .
أو يقال بأصالة تأخّر الحادث فيحكم بعدم وقوعه في تلك الركعة وإن كان بالنسبة إلى وقوعه في الثانية مسببيّا ، لكنّه ينتج عدم البطلان ، لا وجوب القضاء وسجود السهو .
وبالجملة ( لا يزال يحتال الفقيه في الصلاة حتّى لا يعيدها ) ( 1 )( 1 ) كما هو مضمون خبر حمزة بن حمران ، فراجع الوسائل : باب 29 ، حديث 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة .، فلا وجه