( التاسعة ) إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة ، ثمّ شكّ في انّ الركعة التي بيده آخر صلاته أو أولى صلاة الاحتياط جعلها آخر صلاته وأتمّ ثمّ أعاد الصلاة احتياطا بعد الإتيان بصلاة الاحتياط .
( العاشرة ) إذا شكّ في انّ الركعة التي بيده رابعة المغرب ، أو انّه سلَّم على الثلاث وهذه أولى العشاء ، فإن كان بعد الركوع بطلت ووجب عليه إعادة المغرب ، وإن كان قبله يجعلها من المغرب ويجلس ويتشهّد ويسلَّم ثمّ يسجد سجدتي السهو لكل زيادة من قوله : ( بحول اللَّه ) وللقيام ، وللتسبيحات ، احتياطا وإن كان في وجوبها إشكال من حيث عدم علمه بحصول الزيادة في المغرب .
شرح
الحواشي ، بل هو فرض آخر ، كما لا يخفى .
( التاسعة ) هذه المسألة نظير ما مرّ في الخامسة ، والوجه فيها أصالة عدم الخروج من الأولى وأصالة عدم الدخول في الثانية ، فحينئذ لا وجه للحكم بلزوم الإعادة هنا احتياطا وعدمه هناك لاتّحاد الطريقين ، إلَّا أن يقال : بأن الفرق تسبّب إحداهما عن الشكّ في الأخرى هنا وعدمه هناك فانّ الشكّ في انّه آخر صلاة الاحتياط مسبّب عن الشكّ بين الأقلّ والأكثر والَّا فلو فرض عدم شكَّه في أصل الصلاة فلا احتياط بخلاف الشكّ في انّه آخر العصر أو أوّل الظهر ، فتأمّل ( 1 )( 1 ) إشارة إلى انّ المفروض هنا تسلَّم وجوب الاحتياط وإنّما شكّ في مقام العمل فلا فرق ، واللَّه العالم ..
( العاشرة ) إذا شكّ في انّ الركعة التي هو فيها رابعة المغرب ، فيجب هدمها ان كان قبل الركوع أو إعادتها ان كان بعده ، أو أولى العشاء ، فلا يترتّب شيء من الحكمين ، فمقتضى أصالة عدم الخروج عن الأولى وعدم الورود في الثانية وإن كان