تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
[ 1 ] ( الحادية عشر ) إذا شكّ وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث ، وعلم بعدم إتيان التشهّد في هذه الصلاة فلا إشكال في انّه يجب عليه أن يبني على الثلاث . لكن هل عليه أن يتشهّد أم لا ؟ وجهان ، لا يبعد عدم الوجوب ، بل وجوب قضائه بعد الفراغ ، إمّا لأنّه مقتضى البناء على الثلاث ، وإمّا لأنّه لا يعلم بقاء محلّ
شرح
هو الأوّل ، الَّا انّه يعارضه أصالة عدم الزيادة وعدم الفساد ، وهو مقدّم على الأوّل لوجود ملاك الأجزاء فيه دونه ، حيث انّ الغرض الأقصى من التعبّد بالأصول الشرعيّة أو العقليّة تصحيح العمل لا الابطال فلا ملاك لإجراء الأصل الموجب للبطلان مع وجود ما يصحّح العمل . نعم ، هنا أصل آخر في فرض دخوله في الركوع وهو أصالة الاشتغال بالنسبة إلى المغرب ، وهو مقدّم على أصالة عدم الزيادة ، فافهم . فالأحوط إتمامه عشاء ثمّ إعادة الصلاتين فيما إذا دخل في الركوع ولو لم يدخل فيه يمكن أن يقال بكفاية الجلوس وإتمامها مغربا ، لكنّه أيضا محلّ تأمّل فلا يترك الاحتياط فيه أيضا ، مع مراعاة ما ذكره الماتن ( ره ) من إتيان سجدتي السهو للزيادة المحتملة ، واللَّه العالم . [ 1 ] ( الحادية عشر ) إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث حال الجلوس وعلم انّه لم يأت بالتشهّد في هذه الصلاة ، ففي جريان أدلَّة البناء على الأكثر وعدمه وجهان . وبعبارة أخرى : هل يحكم بسبب علمه بعدم إتيان التشهّد بأنّه في الثانية فيلزم إتيانه والبناء على الاثنتين أم لا ؟ أوجههما البناء على الأكثر ، لأنّ المفروض انّه مع فرض علمه بعدم إتيان التشهّد شاكّ بين الاثنتين والأربع فيعمل عمل الشكّ ، وعلى تقدير التعارض بين لزوم العمل بلوازم العلم وعمل الشكّ ، فالظاهر تقدّم الثاني لأنّه من