[ 1 ] ( الثامنة ) إذا صلَّى صلاتين ثمّ علم نقصان ركعة أو ركعتين من أحدهما من
شرح
المغرب ففي المسألة وجوه :
أحدها : بطلان الظهر أو المغرب ، فيعيدها ثمّ يصلَّي اللاحقة .
ثانيها : وجوب قطع العصر أو العشاء ، ثمّ إتمام الظهر أو المغرب ، ثمّ إعادة الصلاتين ، ثمّ العصر والعشاء .
ثالثها : وجوب العدول إلى السابقة ثمّ إتمامها ظهرا أو مغربا ، وأوجه الوجوه هو الأوّل ، لأنّه ترك ركعة من الصلاتين ودخل في غيرهما مع زيادة النيّة والتكبيرة وتبديل النيّة إلى أخرى ، فلا يشمل أدلَّة العدول ، فإنّه فيما إذا نوى صلاة ثمّ ذكر انّ عليه أخرى سابقه تامّة أمّا العدول من صلاة تامّة إلى بعض صلاة أخرى سابقه فلا ينصرف إليه أدلَّة العدول .
وأمّا وجوب القطع ثمّ إتمام الظهر فهو أيضا موقوف على عدم بطلان الصلاة بوقوع صلاة أخرى فيها ، فهو وإن ورد في خصوص صلاة الآيات حيث حكم بوجوب إتيانها في أثناء الفريضة مع فرض ضيق وقت الآيات ، الَّا انّه أيضا في غير المقام .
نعم ، يمكن أن يقال : انّ الوجه في الجواز عدم كون ما أتى به من الزيادة منافيا مطلقا للصلاة نظير الحدث والاستدبار ، بل الزيادة حكمها حكم سائر الأذكار المأتية بها سهوا بين أجزاء الصلاة ، فما دام لم تفت الموالاة فالزيادة غير قادحة ، وهذا لا يخلو من وجه أيضا ، ان لم نقل بأنّ نيّة الصلاة خصوصا مع ضميمة تكبيرة الإحرام مناف لنيّة البقاء على الأولى ، وكأنّه أعرض عنها ولو كان الإعراض لأجل الغفلة عن عدم إتمامها فلا يترك الاحتياط حينئذ بإعادة الصلاة بعد إتمامها .
[ 1 ] ( الثامنة ) إذا صلَّى صلاتين ، ثمّ علم نقص ركعة أو ركعتين من إحداهما ،