تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
[ 1 ] ( السادسة ) إذا شكّ في العشاء بين الثلاث والأربع ، وتذكَّر انّه سهى عن المغرب ، بطلت صلاته وإن كان الأحوط إتمامها عشاء والإتيان بالاحتياط ثمّ إعادتها بعد الإتيان بالمغرب . [ 2 ] ( السابعة ) إذا تذكَّر في أثناء العصر انّه ترك من الظهر ركعة قطعها وأتمّ الظهر ، ثمّ أعاد الصلاتين ، ويحتمل العدول إلى الظهر بجعل ما بيده رابعة لها إذا لم يدخل في ركوع الثانية ، ثمّ أعاد الصلاتين وكذا إذا تذكَّر في أثناء العشاء انّه ترك من المغرب ركعة .
شرح
[ 1 ] ( السادسة ) إذا شكّ في العشاء بين الثلاث والأربع ، ثمّ تذكَّر انّه سهى عن المغرب سهوا يوجب البطلان ، فهل يجب العدول حينئذ إلى المغرب لفرض بطلانها فلا يجوز البناء على الأكثر والبقاء على العشاء لعدم حصول الترتيب ، فحينئذ يحكم ببطلان الصلاة بعد العدول ، لأنّه شكّ في المغرب حينئذ أم لا ؟ بل يعمل على الشكّ ويتمّها عشاء ، لانصراف أدلَّة العدول عمّا يوجب بطلانها به ؟ وجهان ، اختار أوّلهما الماتن ( ره ) . نعم ، بناء على صحّتها عشاء بعد الدخول في ركوع الرابعة أو مطلقا ، لا يبعد الحكم بصحّتها عشاء ثمّ إعادة المغرب ، لكن تقدّم في المسألة الثالثة من فصل أوقات اليوميّة عدم صحّة المبنى ، وقلنا تبعا للماتن ( ره ) ببطلانها إذا دخل في الركوع ، فراجع . وكيف كان فالحكم في المسألة بطلان الصلاة على كلّ حال ، فإنّه إمّا لعدم حصول الترتيب لو لم يعدل ، أو لأجل استلزام العدول للشكّ في المغرب ، وطريق الاحتياط واضح كما نبّه عليه الماتن ( ره ) ، فتأمّل . [ 2 ] ( السابعة ) إذا تذكَّر في أثناء العصر أو العشاء انّه ترك ركعة من الظهر أو
مدارك العروة — صفحة 133 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي