[ 1 ] ( الثانية عشر ) إذا شكّ في انّه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة بنى على الثاني ، لأنّه شاكّ بين الثلاث والأربع ، ويجب عليه الركوع لأنّه شاكّ فيه مع بقاء محلَّه ، وأيضا هو مقتضى البناء على الأربع في هذه الصورة .
شرح
الأكثر من قبيل الأصول ، واللَّه العالم .
[ 1 ] ( الثانية عشر ) ( 1 )( 1 ) هكذا ينبغي أن يعنون المسألة لاتحاد طريق المسألتين خلافا للماتن حيث عنون كلّ واحدة مستقلَّا ، فتأمّل .إذا شكّ في انّه بعد الركوع من الثالثة أو قبله من الرابعة ، أو العكس بأنّ شكّ في انّه بعد الركوع من الرابعة أو قبله من الثالثة ، فالَّذي يخطر بالبال عاجلا إلى أن يقع التأمّل التامّ : انّ الشكّ فيهما ينحلّ إلى شكَّين :
أحدهما : في إتيان الركوع .
ثانيهما : في عدد الركعات فحينئذ في وجوب البناء على عدم إتيان الركوع ووجوب العمل بالشكّ في الركعات من البناء على الأكثر في الفرضين فتصحّ الصلاة ، أو عدمه فيهما فتبطل ، أو الفرق باختيار الأوّل في الفرض الأوّل ، والثاني في الفرض الثاني ، أو يحكم بالبطلان في الأوّل فيحكم بوجوب إتيان الركوع مع البناء على الأكثر في الثاني ؟ وجوه ، بل أقوال ( 2 )( 2 ) مختار الماتن ( ره ) هو الثالث ، واختار الثاني غير واحد ممّن علَّق على المتن ، وحكم بالصحّة بعضهم في الفرضين ، وحكم بعضهم بالصحّة في الأوّل وبالأربع المقيّد بكونه بعد الركوع في الثاني ، ولم أعثر على من أفتى بوجوب الركوع فيهما مع عمل الشكّ ، لكنّه الأوجه ..
الذي ينبغي أن يقال : انّ الشكّ في الركعة شكّ في الكلّ وفي الركوع شكّ في أجزاء ذلك الكلّ ، وحيث انّ الكلّ مركَّب من الأجزاء ، فالشكّ في إتيان الجزء مقدّم