[ 1 ] ( الثانية ) إذا شكّ في انّ ما بيده مغرب أو عشاء ، فمع علمه بإتيان المغرب بطل ، ومع علمه بعدم الإتيان بها ، أو شكّ فيه عدل بنيّته إليها ، إن لم يدخل في ركوع الرابعة والَّا بطل أيضا .
[ 2 ] ( الثالثة ) إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها انّه ترك سجدتين من ركعتين سواء كانتا من الأولتين أو الأخيرتين صحّت ، وعليه قضاؤهما ، وسجدتا السهو مرّتين ، وكذا ان لم يدر إنّهما من أيّ الركعات ، بعد العلم بأنّهما من الركعتين .
شرح
العدول قد مرّ في مواضع عديدة في بحث الأوقات والنيّة ، فراجع .
[ 1 ] ( الثانية ) إذا شكّ انّ ما بيده مغرب أو عشاء فقد مرّ البحث فيها أيضا في المورد الأوّل من مواضع عدم جواز العدول ، فراجع المسألة العشرين من بحث النيّة .
[ 2 ] ( الثالثة ) ما ذكره في هذه المسألة ينحلّ إلى فروض ستّة أو سبعة :
أحدها : أن يعلم كون السجدتين المنسيّتين من الأوليين .
ثانيها : أن يعلم كونهما من الأخيرتين .
ثالثها : أن يعلم كونهما من الأولى والثالثة .
رابعها : أن يعلم بأنّهما من الأولى والرابعة .
خامسها : أن يعلم كونهما من الثانية والثالثة .
سادسها : أن يعلم كونهما من الثانية والرابعة .
سابعها : لا يدري من أيهما هما ، وإن كان بحسب الواقع ، لا يخرج عن أحد الفروض الستّة ، ولكن يمكن أن يختلف حكمه كما يأتي بيانه إن شاء اللَّه .