تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
[ 1 ] ( الرابعة ) إذا كان في الركعة الرابعة مثلا ، وشكّ في انّ شكَّه السابق بين الاثنتين والثلاث كان قبل إكمال السجدتين أو بعدهما بنى على الثاني ، كما انّه كذلك إذا شكّ بعد الصلاة . [ 2 ] ( الخامسة ) إذا شكّ في انّ الركعة التي بيده آخر الظهر أو انّه أتمّها ، وهذه أول العصر جعلها آخر الظهر .
شرح
ففي كلّ من هذه الفروض الستّة أو السبعة امّا أن يكشف ذلك بعد الصلاة أو في أثنائها فتصير الصور اثنتي عشرة أو أربعة عشر صورة ، والحكم المذكور في المتن من الصحّة ووجوب قضاء السجدتين وإتيان سجود السهو يصحّ فيما إذا كان في الأثناء ، أو بعدها مع إتيانه المطلق أو لم يكن فيه الأخيرة ، والَّا فلو كان بعدها ولم يأت بالمنافي وكان المتروك فيه السجدتين الأخيرتين أو أحدهما هو الأخير فمقتضى القاعدة وجوب إتيان الأخير من دون قضاء أو سجود سهو كما في الفرض الثاني والرابع والسادس ، وقد مرّ بيانه في الخامسة عشر من بحث خلل الصلاة ، فلاحظ . [ 1 ] ( الرابعة ) إذا كان في الركعة الرابعة - إلخ ، قد تقدّمت في المسألة العاشرة من بحث الشكّ في الركعات حرفا بحرف ، فلا نعيد . [ 2 ] ( الخامسة ) إذا شكّ في انّ ما بيده آخر الظهر أو أوّل العصر ، فمقتضى أصالة عدم الخروج من الظهر وأصالة عدم الشروع في العصر ، الأوّل ، ولا كلام فيه .
مدارك العروة — صفحة 132 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي