تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
عروضها له ، كما انّ بطلان الصلاة انّما يكون إذا كان متزلزلا بحيث لا يمكنه قصد القربة ، أو اتّفق له الشكّ أو السهو ولم يعمل بمقتضى ما ورد من حكمه . وأما لو بنى على أحد المحتملين أو المحتملات من حكمه ، وطابق الواقع مع فرض حصول قصد القربة منه صحّ ، مثلا إذا شكّ في فعل شيء وهو في محلَّه ولم يعلم حكمه ، لكن بنى على عدم الإتيان فأتى به أو بعد التجاوز وبنى على الإتيان ومضى ، صحّ عمله إذا كان بانيا على أن يسأل بعد الفراغ عن حكمه والإعادة إذا خالف . كما انّ من كان عارفا بحكمه ونسي في الأثناء ، أو اتّفق له شكّ أو سهو نادر الوقوع يجوز له أن يبني على أحد المحتملات في نظره بانيا على السؤال والإعادة مع المخالفة لفتوى مجتهده . ختام فيه مسائل متفرّقة [ 1 ] ( الأولى ) إذا شكّ في انّ ما بيده ظهر أو عصر ، فإن كان قد صلَّى الظهر بطل ما بيده ، وإن كان لم يصلَّها أو شكّ في انّه صلَّاها أو لا عدل به إليها .
شرح
عشر من فصل أوقات الرواتب ، فلاحظ . ختام في مسائل متفرّقة [ 1 ] ( الأولى ) لو شكّ في انّ ما بيده ظهر أو عصر ، قد مرّ البحث في ذلك مستقصى في المسألة التاسعة عشر من مبحث النيّة ، فلاحظ كما انّ بحث