[ 1 ] وأمّا الظنّ المتعلَّق بالشروط وتحقّقها ، فلا يكون معتبرا إلَّا في القبلة والوقت في الجملة .
[ 2 ] نعم ، لا يبعد اعتبار شهادة العدلين فيها ، وكذا في الأفعال والركعات وإن كانت الكلَّية لا تخلو عن إشكال .
مسألة 17 - إذا حدث الشكّ بين الثلاث والأربع قبل السجدتين أو بينهما أو في السجدة الثانية يجوز له تأخير التروّي إلى وقت العمل بالشكّ وهو ما بعد الرفع من السجدة الثانية .
مسألة 18 - يجب تعلَّم ما يعمّ به البلوى من أحكام الشكّ والسهو ، بل قد يقال ببطلان صلاة من لا يعرفها ، لكنّ الظاهر عدم الوجوب إذا كان مطمئنّا بعدم
شرح
[ 1 ] ثالثها : حجّيته في الشروط ، والظاهر عدم الدليل وعدم شمول أدلَّة الإجزاء لها وليس الطريق متّحدا . نعم ، قد مرّ في محلَّه حجّيته في خصوص القبلة والوقت في الجملة ، كما أشرنا هنا أيضا آنفا .
[ 2 ] رابعها : حجّية شهادة العدلين تعبّدا ولم لم يحصل الظنّ من باب عموم أدلَّة البيّنة ، وقد تعرّضنا للبحث في حجّية البيّنة مطلقا وعدمها مستقصى في الجزء الثاني ، وقلنا بعمومها في الموضوعات خلافا للماتن ( ره ) ، حيث استشكل في عمومها في غير واحد من تضاعيف المسائل ، فلاحظ .
( مسألة 17 ) قد تقدّم البحث في هذا الحكم - أعني جواز تأخير التروّي في خصوص الشكّ بين الثلاث والأربع إلى ما بعد رفع الرأس من السجدة - في المسألة الرابعة والعشرين من بحث الشكّ في الركعات تفصيلا ، فإطلاق حكم الماتن ( ره ) هنا مقيّد بما تقدّم منه هناك من عدم كونه مستلزما لفوات بعض أمارات الترجيح .
( مسألة 18 ) قد مرّ تفصيل الكلام في المسألة ونظيرها في المسألة الخامسة