تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
كما لا يجب سجود السهو لموجباته فيها . مسألة 11 - إذا شكّ في النافلة بين الاثنتين والثلاث ، فبنى على الاثنتين ، ثمّ تبيّن كونها ثلاثا ، بطلت واستحبّ إعادتها ، بل تجب إذا كانت واجبة بالعرض . مسألة 12 - إذا شكّ في أصل فعلها بنى على العدم ، إلَّا إذا كانت موقّتة وخرج وقتها . مسألة 13 - الظاهر انّ الظنّ في ركعات النافلة حكمه حكم الشكّ في التخيير بين البناء على الأقل أو الأكثر ، وإن كان الأحوط العمل بالظنّ ما لم يكن موجبا للبطلان .
شرح
عموم أدلَّة وجوب قضاء الأجزاء المنسيّة لو كان لها عموم أو إطلاق ولم تنصرف إلى الفريضة كما هو مورد بعضها ، إلَّا أن يقال : انّ وجوب القضاء على طبق القاعدة وأدلَّة القضاء جاءت على وفقها لانتفاء المركب بانتفاء بعض أجزائه . ( مسألة 11 ) هذا الحكم أيضا على طبق القاعدة ، ولكن عرفت عدم مبطليّة الزيادة فتبيّنها بعد البناء على الأقل غير قادح ، إلَّا أن يقال : انّ ما تقدّم انّما هو عند فرض نسيان بعض الأجزاء لا مطلقا . ( مسألة 12 ) الوجه في حكمها أصل عدم الإتيان مضافا إلى ما دلّ على انّ الشّك في الوقت يوجب الإتيان ، فراجع . ( مسألة 13 ) في حجّية الظنّ في ركعات النافلة وعدمها بمعنى أنه هل يتعيّن العمل به أم لا ؟ وجهان ، أوجههما عند الماتن ( ره ) الثاني ، ولعلَّه ( ره ) استند إلى إطلاق أدلَّة التخيير ، لكن عرفت عدم نصّ خاصّ على التخيير ، وقلنا : انّه من لوازم نفي السهو فيها اللازم منه جواز البناء على الأكثر بضميمة ما دلّ على البناء على الأقلّ .