تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
[ 1 ] ونقصان الركن مبطل لها كالفريضة بخلاف زيادته ، فإنّها لا توجب البطلان على الأقوى ، وعلى هذا فلو نسي فعلا من أفعالها تداركه ، وإن دخل في ركن بعده سواء كان المنسي ركنا أو غيره .
شرح
مسلم قال : سألته عن السهو في النافلة ، قال : ( ليس عليك سهو ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 18 ، حديث 1 من أبواب الخلل .( انتهى ) . قال في الحدائق بعد نقله : وهو جيّد ، ثمّ قال : والظاهر من صحيحة محمّد بن مسلم المذكورة : انّ السهو في النافلة لا يوجب ما يوجب السهو في الفريضة من سجدتي السهو أو غيرها ، فمعنى قوله : ( ليس عليك شيء ) رفع أحكام السهو بالكلَّية ( انتهى ) . أقول : وهو أجود ، واللَّه العالم . [ 1 ] ( ثالثها ) هل زيادة الركن أو نقصانه في النافلة مبطلة مطلقا أم لا مطلقا ؟ أم التفصيل فالصحّة في الأول دون الثاني ؟ وجوه ، اختار الماتن ( ره ) الأخير ، ولكنّ مقتضى القاعدة انّ إتيان المأمور به على خلاف الهيئة المأمور بها موجب للإعادة سواء كان الخلاف بالزيادة أو النقيصة ، وإن كانت هذه القاعدة في الثاني أظهر لإمكان دعوى عدم قادحيّة الزيادة بعد إتيان أصل المأمور به بل يمكن دعوى إطلاق قوله عليه السلام : ( من زاد في صلاته فعليه الإعادة ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 19 ، حديث 2 من أبواب الخلل .لو لم يدع انصرافها إلى الفريضة . وكيف كان فقد ورد النصّ في عدم قادحيّة الزيادة مثل ما رواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن مسعود العيّاشي ، قال : حدّثني حمدويه بن نصير ، قال : حدّثنا أيوب بن
مدارك العروة — صفحة 120 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي