تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
شرح
ويمكن أن يستدلّ بما رواه أيضا بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته عن السهو في المغرب ؟ قال : يعيد حتّى يحفظ إنّها ليست مثل الشفع ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 4 من أبواب الخلل ج 5 ، ص 304 .. فانّ نفي كونها مثل الشفع في هذا المقام يفيد انّ الشفع ليس فيه سهو ولا إعادة . وبما رواه الصدوق في الخصال في حديث الأربعمائة عن عليّ عليه السلام ، قال : ( لا يكون سهو في خمس : في الوتر ، والجمعة ، والركعتين الأوليتين من كلّ صلاة مكتوبة ، وفي الصبح ، وفي المغرب ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 14 منها .. ولا يعارضه ما رواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يشكّ في الفجر ؟ قال : يعيد ، قلت : والمغرب ؟ قال : نعم ، والوتر والجمعة ، من غير أن أسأله ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 7 من أبواب الخلل .. لأنّهما من قبيل النصّ والظاهر الأوّل مقدّم فيحمل على التقيّة أو الاستحباب كما في الوسائل ( 4 )( 4 ) راجع الوسائل : باب 18 منها ص 331 .. ومن هنا يظهر انّ نفي السهو كما في مرسلة يونس أو نفي شيء كما في صحيحة محمّد بن مسلم ، يراد به نفي وجوب الإعادة ، بل ظاهر الأولى نفي مطلق موجب السهو ممّا ثبت في الفريضة .