[ 1 ] ( السابع ) الشكّ في ركعات النافلة سواء كانت ركعة ، كصلاة الوتر ، أو ركعتين كسائر النوافل ، أو رباعيّة كصلاة الأعرابي ، فيتخيّر عند الشكّ بين البناء على الأقلّ أو الأكثر ، إلَّا أن يكون الأكثر مفسدا ، فيبني على الأقل والأفضل البناء على الأقل مطلقا .
شرح
رجوع البعض الآخر إلى الإمام بعد رجوع أحد البعضين إليه فعليك بالتأمّل .
ثانيهما - فرض عدم وجود المشترك أصلا ، كما إذا شكّ الإمام بين الواحدة والاثنتين وبعضهم بين الثلاث والأربع والآخر بين الخمس والست حال القيام ، فكلّ يعمل بمقتضى وظيفة شكَّه .
هذا ولكن لا يخفى انّ أدلَّة رجوع المأموم إلى الإمام أو بالعكس غير ظاهرة الشمول لأمثال هذه الفروض النادرة ، بل المتيقّن منها كون أحدهما شاكَّا والآخر حافظا بنفسه لا بضميمة رجوعه إليه كي يصير حافظا تعبّدا .
وبعبارة أخرى : الأدلَّة ظاهرة في رجوع الشاكّ إلى الحافظ الوجداني ، لا التعبّدي ، فتأمّل .
فالأحوط في جميع صور المسألة العمل بالشك ثمّ الإعادة . نعم ، لو حصل لبعضهم الظنّ كان هو المتبع ، ويشير إلى الاحتياط المذكور قوله عليه السلام في المرسلة المتقدّمة في ثالث الأمور من المسألة السادسة : ( فإن اختلف على الإمام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الإعادة والأخذ بالجزم ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 24 ، قطعة من حديث 8 من أبواب الخلل .، واللَّه العالم .
[ 1 ] ( السابع ) الشكّ في ركعات النافلة ، حكمه التخيير على المشهور ، بل ادّعى في المعتبر الاتّفاق ، قال : لو شكّ في عدد النافلة تخيّر في البناء على الأقلّ