[ 1 ] وإذا اختلف شكّ الإمام مع المأمومين ، وكان المأمومون أيضا مختلفين في الشكّ ، لكن كان بين شكّ الإمام وبعض المأمومين قدر مشترك يحتمل رجوعهما إلى ذلك القدر المشترك ثمّ رجوع البعض الآخر إلى الإمام لكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضا ، بل الأحوط في جميع صور أصل المسألة إعادة الصلاة إلَّا إذا حصل الظنّ من رجوع أحدهما إلى الأخر .
شرح
المشترك ، فعندي انّه ليس باحتياط بعد عدم شمول أدلَّة رجوع كلّ واحد إلى الآخر بل الاحتياط عمل كلّ بوظيفة الشكّ في حقّ نفسه ، ثمّ الإعادة .
نعم ، لو حصل لكلّ منهما أو لواحد منهما الظنّ بأحد الطرفين كان هو المتبع كما عرفت في السابعة ، واللَّه العالم .
[ 1 ] رابعها : اختلاف الإمام معهم ، واختلافهم بعضهم مع بعض ، وهذا على قسمين :
أحدهما - فرض وجود القدر المشترك بين شكّ الإمام وشكّ بعض المأمومين كما إذا شكّ الإمام بين الواحد والاثنين ، وبعضهم بين الاثنين والثلاث ، وبعضهم بين الثلاث والأربع ، فالمشترك هو الاثنان .
فهل يصحّ رجوعهما إلى المشترك ثمّ رجوع البعض الآخر إلى الإمام كما احتمله الماتن ( ره ) أم لا ؟ كما هو الظاهر ، فانّ البعض الثاني كيف يرجع إلى الاثنتين مع فرض كونه شاكَّا بين الثلاث والأربع لكونه عالما بفراغه منهما كما في المثال المفروض .
وهكذا لو فرض مثال آخر ، مثل ما إذا كان الإمام شاكَّا بين الاثنتين والثلاث ، وبعضهم بين الثلاث والأربع ، وبعضهم بين الأربع والخمس إذا كان شكَّهم بعد إكمال السجدتين مثلا ، فانّ المشترك هو الثلاث ، ولا يصحّ رجوع الشاك بين الأربع والخمس إلى الثلاث ، ولم نجد مثالا يصحّ معه فرض ما ذكره الماتن ( ره ) من