تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
مسألة 9 - إذا كان كلّ من الإمام والمأمومين شاكَّا ، فإن كان شكَّهم متّحدا كما إذا شكّ الجميع بين الثلاث والأربع ، عمل كلّ منهم عمل ذلك الشكّ ، وإن اختلف شكَّه مع شكَّه . فإن لم يكن بين الشكَّين قدر مشترك كما إذا شكّ الإمام بين الاثنتين والثلاث ، والمأمومون بين الأربع والخمس ، يعمل كلّ منهما على شاكلته . [ 1 ] وإن كان بينهما قدر مشترك كما إذا شكّ أحدهما بين الاثنتين والثلاث ، والآخر بين الثلاث والأربع ، يحتمل رجوعهما إلى ذلك القدر المشترك ، لأن كلَّا منهما ناف للطرف الآخر من شكّ الآخر ، لكنّ الأحوط إعادة الصلاة بعد إتمامها .
شرح
احتياطا ممنوع فالأحوط جعل ما ذكره بعد العمل المذكور . نعم ، هو كاف في الشكوك المبطلة . ( مسألة 9 ) مجموع صور المسألة التي تعرّض لها الماتن ( ره ) منطوقا أو مفهوما خمسة : أحدها : اتّحاد شكّ الإمام مع شكّ المأمومين جميعا . ثانيها : اختلافهما مع عدم القدر المشترك وحكمهما واضح فهو على ما ذكرناه . [ 1 ] ثالثها : اختلاف شكَّه مع شكَّهم مع وجود القدر المشترك ، كما مثّل به الماتن ( ره ) ، فالظاهر - كما أوضحناه في المسألة السابعة - وجوب عمل كلّ بمقتضى شكَّه ، ومجرّد الاشتراك في الثلاث مثلا كما في مثال المتن غير كاف في العمل عليه بعد عدم كونه موردا ليقينهما منجزا تفصيلا ، فانّ مثل هذا اليقين ليس موضوعا في أدلَّة الشكوك لجواز الرجوع كما لا يخفى على من راجعها وتدبّر فيها . وأمّا الاحتياط كما يظهر من الماتن ( ره ) بالإعادة بعد إتمامها بانيا على القدر