[ 1 ] ولا يشترط في البناء على حفظ الآخر حصول الظنّ للشاكّ ، فيرجع وإن كان باقيا على شكَّه على الأقوى .
[ 2 ] ولا فرق في المأموم بين كونه رجلا أو امرأة ، عادلا أو فاسقا ، واحدا أو متعدّدا .
[ 3 ] والظانّ منهما أيضا يرجع إلى المتيقّن ، والشاكّ لا يرجع إلى الظانّ إذا لم يحصل له الظنّ .
شرح
[ 1 ] أحدها - عدم اشتراط حصول الظنّ في رجوع كلّ واحد إلى الآخر ووجهه ما مرّ آنفا ، فانّ حفظ الآخر موجب للظنّ النوعي لا الشخصي ، فلا ينافي بقاء شكّ الآخر مع كون الحكم على خلاف الأصل حتّى بناء على حجّية مطلق الظنّ .
[ 2 ] ثانيها - عدم الفرق بين كون المأمومين ذكورا أو إناثا عادلين أم فاسقين أم مختلفين ، لعدم كون المقام من باب الشهادة ، بل هو إمّا تعبّد من الشارع ، أو من باب حجّية الظنّ الطريقي الَّذي لا يفرّق فيه بين أسبابه .
[ 3 ] ثالثها - انّه بعد عدم الإشكال في رجوع الشاكّ إلى المتيقّن وقع الكلام في موضعين ( أحدهما ) في رجوع الظانّ إليه ، ( ثانيهما ) في رجوع الشاكّ إلى الظانّ .
والَّذي يخطر بالبال بالنظر البدوي بعد التأمّل في أدلَّة المسألة ، وحدة ملاك الحكم في هذين الموردين ، فان قلنا بحجّية الظنّ وكونه من قبيل الأمارات ، فلازمه عدم صحّة رجوع الظانّ إلى المتيقّن ، ووجوب رجوع الشاكّ إلى الظانّ ، والَّا بأن لم يكن حجّة أصلا أو قلنا بها ولكن جعلناه من قبيل الأصول ، فلازمه صحّة الحكمين .
لكنّ التأمّل في أدلَّة حجّية الظن خصوصا مع ملاحظة ما ورد في الشكّ في الركعات حيث جعل اعتدال الوهم موضوعا في ترتيب آثار الشكّ في الركعات حيث جعل اعتدال الوهم موضعا في ترتيب آثار الشكّ يعطي انّ الشارع