شرح
والأصل فيه - قبل الإجماع المنقول والشهرة المحقّقة - مضافا إلى حسنة حفص بن البختري المتقدّمة آنفا ، ما رواه الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن الإمام يصلَّي بأربعة أنفس أو خمسة ويسبّح اثنان على أنّهم صلَّوا ثلاثا ويسبّح ثلاثة على أنّهم صلَّوا أربعا ، ويقول هؤلاء قوموا ، ويقول هؤلاء اقعدوا والإمام مائل مع أحدهما ، أو معتدل الوهم فما يجب عليه ؟ قال : ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه بإيقان ( 1 )( 1 ) باتّفاق منهم ، المقنع .منهم وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام ، ولا سهو في سهو ، وليس في المغرب سهو ولا في الركعتين الأولتين من كلّ صلاة ولا في نافلة ، فإذا اختلف إلى الإمام من خلفه فعليه وعليهم ( 2 )( 2 ) في بعض النسخ وبعض نسخ الكافي في الاحتياط والإعادة الأخذ بالجزم بزيادة الواو قبل لفظة الاحتياط ، وزيادتها قبل لفظة الأخذ ، ويتفاوت المعنى والتفصيل لا يسعه المقام ، فتدبّر أنت .، ( في الاحتياط الإعادة والأخذ بالجزم ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 24 ، حديث 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ج 5 ، ص 340 ..
ويؤيّده أيضا انّ حفظ كلّ واحد أحد الطرق العرفيّة لإحراز عدد الركعات كما يشهد له ما تقدّم في المسألة السادسة من قوله عليه السلام في خبر ربعي : ( وربّما أقعدت الخادم خلفي حتّى يحفظ عليّ صلاتي ) ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 33 ، حديث 1 من أبواب الخلل ج 5 ، ص 341 .ولا أقلّ من كونه موجبا لحصول