شرح
الظنّ فيشمله حينئذ أدلَّة اعتبار الظنّ في الصلاة امّا مطلقا ، أو في خصوص الركعتين كما تقدّم ويأتي أيضا ، يمكن الاستدلال من طرف المأموم بأدلَّة وجوب المتابعة كقوله عليه السلام : ( انّما جعل الإمام ليؤتمّ به ، فإذا ركع فاركعوا ، وإذا سجد فاسجدوا - إلخ ) ( 1 )( 1 ) صحيح البخاري : ج 1 ، ص 111 باب ( انّما جعل الإمام ليؤتمّ به - إلخ ) ، حديث 3 ، وص 116 باب إقامة الصفّ بين تمام الصلاة ، حديث 1 ، وص 118 باب إيجاب التكبير حديث 1 و 2 و 3 .، ما تقدّم في محلَّه .
هذا ولكن العمدة هو الخبر مع اعتضاده بعمل المشهور بل هو مستندهم ، فينجبر ضعفه به لا كونه طريقا عرفيّا أو كونه مفيدا للظنّ النوعي ، ويتفرّع على الوجهين اختصاص الحكم بالركعات على الأول وعمومه ليغيرها على الثاني .
نعم ، قد يتأيّد الثاني بقوله عليه السلام : ( الإمام يحمل أوهام من خلفه الَّا تكبيرة الافتتاح ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 24 ، حديث 2 من أبواب الخلل .فانّ الاستثناء دليل العموم لغير الركعات ، وبضميمة عدم الفصل يتمّ في طرف المأموم أيضا ، بل هو ظاهر المشهور أيضا حيث أطلقوا الحكم .
نعم ، ظاهر الذكرى هو الاختصاص ، قال : لا حكم لشكّ الإمام مع حفظ المأموم ولا بالعكس لوجوب رجوع الشكّ إلى المتيقّن ( انتهى ) ، فانّ التعبير بالشكّ ظاهر في كون النظر إلى خصوص الركعات ، بخلاف إطلاق كثير ممّن قبله ، فإنّهم عبّروا بقولهم : ( لا سهو على المأموم إذا حفظ عليه من خلفه ) وكيف كان فما جزم به الماتن ( ره ) من عدم جريان الحكم في الأفعال محلّ تأمّل ، واللَّه العالم .
ثمّ انّ هنا أمورا أشار إليها الماتن ( ره ) :