[ 1 ] لكن في خصوص الركعات لا في الأفعال ، حتّى في عدد السجدتين .
شرح
حين كونه إماما له ، اللَّهم إلَّا أن يقال بكفاية وجود السبب حين الإمامة ولو كان إتيان المسبّب بعد خروجه عنها .
فالأولى ردّه لخصوص موثّق عمّار ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يدخل مع الإمام ، وقد سبقه الإمام بركعة أو أكثر فسهى الإمام كيف يصنع ؟
قال : ان سلَّم الإمام فسجد سجدتي السهو فلا يسجد الرجل الَّذي دخل معه - الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 24 ، حديث 7 من أبواب الخلل ..
ثانيهما : خصوص ما روي من طرق العامّة عن عمر ، عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : « من انّه ليس عليك خلف الإمام سهو ، الإمام كافيه ، وإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه » ، وأجاب عنه في الذكرى ، بأنّ الحديث رواه الدارقطني ، وفي طريقه ضعف عند المحدّثين ، ولأنّ معاوية بن الحكم تكلَّم خلف النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله فلم يأمره بالسجود ( انتهى ) .
أقول : مضافا إلى عدم عمل الأصحاب ، نعم هو أحوط خروجا من الخلاف ، واللَّه العالم .
واعلم انّ البحثين المذكورين أوردناهما استطرادا تبعا لقدماء أصحابنا وجملة من المتوسّطين وأصل البحث الموضوع في المتن ، انّما هو في الثالث الآتي .
[ 1 ] ثالثها : وهو المقصود في عنوان هذا القسم ، شكّ في كلّ واحد منهما في خصوص عدد الركعات ، فقد حكم بعدم اعتباره ورجوع كلّ واحد إلى الآخر في الجملة ، الصدوق ، والشيخ أبو جعفر الطوسي ، وابن حمزة ، والمحقّق ، والعلَّامة ، والشهيدان وغيرهم رضوان اللَّه عليهم ، بل صار عند المتأخّرين من المسلَّمات .