تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
شرح
الأصحاب عليه . وأمّا دعوى الإجماع من الشيخ والسيّد الَّا عن مكحول كما تقدّم في أوّل هذا البحث فلم يظهر منهما كون الدعوى على خصوص هذه المسألة فمن الممكن كونها في رجوعه إلى الإمام في الشكّ في الركعات مع حفظه ، فتأمّل . هذا مع انّ ظاهر عبارة الخلاف تحمّل الإمام موجب سهو المأموم لا عدم ترتيب الأثر أصلا ، قال : إذا سهى خلف من يقتدي به تحمّل الإمام عنه سهوه وكان وجوده كعدمه - إلخ ، ما تقدّم ، فتأمّل ( 1 )( 1 ) إشارة إلى أن ذيل كلامه قرينة على إرادة نفس آثار السهو عن المأموم لا وجوب تحمّل الإمام عنه فراجع وتأمّل .، فإنّ ظاهر التحمّل إتيان مسبّبه لا الحكم بعدم الأثر أصلا فيكون المراد من كون وجوده كعدمه نفي الأثر بالنسبة إلى نفسه الساهي لا مطلقا . فالَّذي يظهر لي بعد التأمّل وجوب سجود السهو على المأموم نفسه عند وجود موجبه لوجوه : أحدها : إطلاق أدلَّة موجبات السجود . ثانيها : تصريح بعضها في الأمر به الظاهر في الوجوب مع عدم وجه وجيه للحمل على الاستحباب ، فإنّه توجيه بلا ضرورة . ثالثها : مناسبة الحكم والموضوع ، فانّ السهو حيث انّه من الشيطان موجب لحصول نقص في الصلاة يرتفع بالسجود ومجرّد إتيان أجزاء الصلاة لا يوجب ارتفاع ذلك النقص خصوصا من غير الساهي ، فلا يناسب رفع اليد عن النقص الحاصل في
مدارك العروة — صفحة 105 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي