شرح
الدالّ على وجوب سجود السهو ، والترجيح للثاني لكونه مفتى به ، بل هو العمدة في وجوب سجود في الكلام السهوي ، وكذا معارضته لصريح خبر منهال المتقدّم ، غاية الأمر انّه مع قطع النظر عن الترجيح بالعمل يكون التعارض بالعموم والخصوص ، والخاصّ مقدّم .
ان قلت : قوله عليه السلام ( 1 )( 1 ) المستفاد من خبر زرارة المتقدم والا فقد عرفت عدم وجود هذه العبارة بعينها في كتبنا .: ( ليس على الإمام ضمان ) عام ، وقوله عليه السلام في حسنة البختري : ( ولا على من خلف الإمام سهو ) خاصّ ، وهو مقدّم على العام ، فيجب إلغاء سهو المأموم مطلقا كما ذكره في الذكرى مطلقا ، قلت : قد عرفت اختصاص نفي الضمان بغير القراءة فيكون أخصّ من هذه الجهة ، فيكون بينه وبين الحسنة عموم من وجه ، فيتعارضان في مورد الاجتماع ، فيتساقطان فيرجع إلى خبري ابن الحجّاج ومنهال المتقدّمين لأنّهما أخصّ من الخاصّ المذكور .
ومنه يظهر انّ ما فعله في الروض من ترجيح حديث البختري على حديث منهال بأنّ الأوّل حسن ، والثاني مجهول ليس بجيّد ، فإنّ ملاحظة التعارض من حيث السند بعد التعارض من حيث الدلالة المفقود في المقام ، هذا مع عدم انحصار الدليل بحديث البختري لما عرفت من خبر ابن الحجّاج المتقدّم ، وهو مقدّم من جهات :
1 - صحّة سنده ، 2 - وجود صفوان بن يحيى الَّذي هو من أصحاب الإجماع في طريقه ، 3 - اعتضاده بعموم أدلَّة سجود السهو الَّا ما خرج ، 4 - وهو العمدة - عمل