شرح
أخبار المسألة .
فنقول بعون اللَّه إنّها على أقسام ستّة :
أحدها : ما دلّ على عدم ضمان الإمام لشيء من صلاة المأموم مطلقا مثل رواية عبيد بن زرارة ، وزرارة ، وأبي بصير المتقدّمة ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 30 من أبواب صلاة الجماعة ج 5 ، ص 421 .في أوائل المسألة الأولى من أحكام الجماعة ، فلاحظ .
ثانيها : ما دلّ على ضمانه مطلقا كموثقة عمّار عن الصادق عليه السلام ، قال :
( ليس عليه إذا سهى خلف الإمام سجدتا السهو ، لأنّ الإمام ضامن لصلاة من خلفه ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 24 ، حديث 4 من أبواب الخلل ج 5 ، ص 238 .، وقد يعدّ من هذا القسم ، حسنة أو صحيحة حفص ابن البختري ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : ( ليس على الإمام سهو ولا على من خلف الإمام سهو ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 24 ، حديث 3 منها .، وخبر محمّد بن سهل عن الرضا عليه السلام ، قال : ( الإمام يحمل أوهام من خلفه الَّا تكبيرة الافتتاح ) ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 24 ، حديث 2 منها .، ولكن يأتي ما فيهما من عدم الدلالة .
ثالثها : ما دلّ على ضمانه للقراءة دون غيرها كموثّقة سماعة ، وخبر الحسين بن كثير المتقدّمين في الموضع المشار إليه ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 30 ، حديث 1 - 3 من أبواب صلاة الجماعة ..
رابعها : ما دلّ على نفي خصوص سجود السهو عن المأموم معلَّلا بأنّ الإمام