تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
شرح
لا يقرأ فيهما لأنّ الصلاة إنّما يقرأ فيها في الأولتين في كل ركعة بأم الكتاب وسورة ، وفي الأخيرتين لا يقرأ فيهما إنّما هو تسبيح وتكبير ( 1 )( 1 ) في الفقيه : ( وتهليل ) بدل قوله : ( وتكبير ) .ودعاء وليس فيهما قراءة ، وإن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الإمام فإذا سلَّم الإمام قام فقرأ بأم الكتاب ( وسورة - يب ) ثمّ قعد فتشهّد ثمّ قام فصلَّى ركعتين ليس فيهما قراءة ) . ورواه الصدوق ( ره ) بإسناده ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة مثله مع اختلاف أشرنا إليه في ذيل الصحيفة ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 47 ، خبر 4 من أبواب صلاة الجماعة ، مع اختلاف مع ما نقلناه من الفقيه ، فراجع الوسائل والكتابين والتهذيب والفقيه ، ولعلّ اختلاف النسخ التي كانت من الفقيه مع ما عند صاحب الوسائل ( ره ) ، واللَّه العالم .. وموثقة عمّار عن الرجل يدرك الإمام وهو يصلَّي أربع ركعات وقد صلَّى الإمام ركعتين قال : يفتتح الصلاة ويدخل معه ويقرأ معه في الركعتين ( 3 )( 3 ) لم نجد موضعه من الوسائل ، فراجع وتتبّع .ويأتي في المسألة اللاحقة قوله عليه السلام في صحيح ابن الحجّاج : ( اقرأ فيهما فإنّهما لك الأولتان فلا تجعل أول صلاتك آخرها ) ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 47 ، خبر 2 و 3 من أبواب صلاة الجماعة .، وفي رواية عبد الرحمن ، قوله عليه السلام : ( فإن لم تدرك معه إلَّا ركعة واحدة قرأت فيهما وفي التي تليها ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 47 ، خبر 2 و 3 من أبواب صلاة الجماعة .، ويدلّ عليه أيضا إطلاق ما تقدّم من النهي عن جعل أول صلاته آخرها . ومن بعض ما نقلناه وهو خبر زرارة على نقل التهذيب ، يظهر وجه الحكم الثاني - أعني سقوط السورة على تقدير عدم إمهال الإمام - ولا معارضة بين نقل